The whole text

قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 In force

المادة 27

المادة 27

مؤسسات تشغيل البورصات:

1 - تنشأ البورصات وتشغل من قبل شركات لبنانية مغفلة يرخص «المجلس » بتأسيسها وفقا لنظام خاص يضعه ويحدد فيه شروط التأسيس وشروط تعيين اعضاء مجلس ادارة «البورصة» وقبولهم مهامهم والاصول والقواعد التي يتعين على هذه الشركات العمل بمقتضاها.

2 - «للمجلس» أن يوافق عند التأسيس أو لدى زيادة رأسمال الشركات المذكورة اعلاه على طرح اسهمها للاكتتاب من قبل الجمهور.

3 - لا تعتبر بورصات الا تلك التي يرخص «المجلس» بانشائها وفقا لأحكام هذا القانون.

يطبق هذا الشرط سواء كان الانشاء أو التشغيل للبورصة شخصيا أو الكترونيا أو غير الكتروني في مكان محدد وعن بعد أو بأية طريقة اخرى، على أن لا يرخص للتداول لأية اداة مالية محددة في أكثر من بورصة واحدة في لبنان.

المادة 27 من قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/246422/article/27/