المادة 139
1- يجب اتخاذ جميع الإحتياطات اللازمة في تحميل المركبات وتجنّب:
- وقوع وتبعثر الحمولة
- الحدّ من مجال رؤية وحرية تحرك السائق أثناء القيادة
- الإخلال بتوازن المركبة
- التحميل بشكل يخفي أجهزة اضاءة المركبة ولوحات تسجيلها
- إحداث الضوضاء والضجيج أثناء القيادة
2- يُمكن للحمولة التي لا تتجزأ أن يتعدى طولها مؤخرة السيارة وليس مقدمتها على أن لا تتجاوز ثلاثة أعشار طول المركبة دون أن يتعدى الطول الاجمالي المفروض بموجب هذا القانون، وفي جميع الاحوال على المترين.
3- إذا دعت الحاجة أو الضرورة أن تتعدى الحمولة الاطار الخارجي عرضاً لا يجب أن يزيد ذلك عن الثلاثين سنتمتراً من كلّ جهة ودون أن يتعدى العرض الاجمالي المحدّد 265 سنتم بما فيه جميع نتوءات المركبة، وشرط أن تكون الحمولة من الأشياء التي يسهل ملاحظتها والإنتباه إليها حيث يُحظّر في مثل هذه الحالة نقل الأعمدة وما شابه من الاشياء البارزة عرضاً بشكل يصعب ملاحظتها.
4- لا يجوز للحمولات التي تتعدى حدود السيارة أن تخرج بتموجاتها عن الحدود القصوى المفروضة بموجب هذا القانون ويجب أن تربط بصورة متينة مع بعضها.
5- يُحظّر نقل حمولات يمكن أن تلامس الطريق العام حتى ولو كانت محمولة بعجلات.
6- لا يجوز أن يتعدى علو صندوق المركبة أو حمولتها من مُعبّد الطريق ستة أعشار طول هيكلها (الشاسي)، وفي جميع الأحوال أن لا يتعدى ذلك 4,2 م.
7- يمكن تعديل قياس الحمولة المحددة في هذه المادة بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل.