The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 154 1

المادة 154 1

( أضيفت بموجب : 144 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) ( أضيفت بموجب : 144 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) ( أضيفت بموجب : 144 / 2019 )

المادة 154-1:( مضافة بموجب القانون 144 ت 31/7/2019)

ومعدلة بالقانون نافذ حكما رقم 6 ت 5/3/2020 وبالقانون النافذ 10ت 15/11/2022 وبقانون الموازنة 324 ت 12/2/2024

خلافاً للفقرة 8 من المادة 154 من هذا القانون، تصنف أرقام لوحات الآليات السياحية المميزة بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات، وتعتبر كل الأرقام الخارجة عن هذا التصنيف أرقاماً غير مميزة".كما يستعمل الرمز MP بدلا منAP لاعضاء المجلس النيابي .

تفرض رسوم على مالكي لوحات الآليات ذات الأرقام المميزة من كل الرموز باستثناء الرموز AP,AG,R,J,D,C وذلك وفقاً لما يلي:

أولاً: في بدل الرسم السنوي على أرقام اللوحات السياحية المميزة الموضوعة في السير:

تفرض رسوم سنوية مقطوعة على أرقام اللوحات المميزة، العائدة للآليات وفقاً للتصنيف المحدد في الجدول المرفق.

تدفع هذه الرسوم سنوياً مع رسوم السير، وفق القوانين والقرارات المرعية الإجراء والآليات المختصة بذلك.

يترتب على تخلف مالك اللوحة عن تسديد هذا الرسم، تراكمه للعام المقبل، مع ترتب غرامات تحتسب بنفس الآلية المعمول بها في رسوم السير السنوية.

لمرة واحدة، تسدد هذه الرسوم مباشرة عن العام 2019 بالاستقلال عن رسوم السير في مهلة اقصاها 30/6/2020.

ثانياً: في بدل التخصيص برقم اللوحة المميز:

1- يدفع بدل تخصيص لمرة واحدة من قبل الراغب بتملك اللوحة ذات الرقم المميز، بعد تاريخ نفاذ هذا القانون وفقاً لما يلي:

1.1 الفئات: (3.1,4.1,5.1,6.1,7.1) الواردة في الجدول المرفق:

تعرض للعموم في مزاد علني الأرقام المميزة ضمن هذه الفئات، على أن يطرح ببدل الطرح المحدد في ذات الجدول لكل فئة.

تتولى لجنة خاصة تنظيم هذا المزاد، يعين أعضاء هذه اللجنة وتحدد آلية عملها بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

1.2 باقي الفئات:

يدفع بدل التخصيص وفق المبلغ المحدد في الجدول المرفق المقابل لكل فئة.

عند دفع هذا البدل يصبح رقم اللوحة ملكاً له، ويعطى صك تخصيص من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات مقابل ذلك.

ثالثاً: في بيع اللوحة ذات الرقم المميز للغير:

يمكن لمالكي اللوحات ذات الأرقام المميزة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، أن يستحصلوا من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات على صك تخصيص برقم كل منهم، مقابل رسم يعادل 5% من بدل التخصيص العائد لفئة الرقم وفق الجدول المرفق، بعد تسديد الرسوم السنوية المتوجبة عليهم.

يمكن لأصحاب الصكوك بالأرقام المميزة، بيع لوحاتهم من الغير بموجب عقد ينظم لدى الكاتب بالعدل، يفرض على هذا البيع رسم انتقال يعادل 5% من بدل التخصيص العائد للرقم، وتصدر الهيئة نتيجة لذلك صكاً جديداً باسم المالك الجديد.

لا يمكن بيع الالية المسجلة بلوحة ذات رقم مميز من الغير الا بعد دفع رسم التخصيص والاستحصال على صك التخصيص. يستثنى من ذلك حالات انتقال الملكية بين الاصول والفروع و بين الزوج والزوجة. ولا يستحق هذا الرسم عند تنفيذ حصر الارث

.

رابعاً: في التنازل عن اللوحة ذات الرقم المميز للإدارة:

يمكن لمالك اللوحة ذات الأرقام المميزة، بما فيها اللوحة الموضوعة في الأنقاض، التنازل عن لوحاتهم لصالح هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، على أن تبدل لوحته بلوحة ذات رقم غير مميز دون دفع أي رسوم وذلك لمرة واحدة فقط، يشمل هذا الإعفاء أكثر من لوحة ذات رقم مميز مملوكة من ذات الشخص.

يقدم طلب التنازل إلى هيئة إدارة السير والمركبات والآليات، ويدخل هذا الرقم بقاعدة المعلومات للأرقام المميزة المتوفرة.

خامساً: في بدل تخصيص رقم خاص غير مميز:

يمكن لاي شخص يرغب بتسجيل رقم خاص غير مميز متوفر ان يسجل هذا الرقم على ان يدفع لقاء ذلك ولو لمرة واحدة، بدل تخصيص يعادل 800000 ليرة لبنانية.

سادساً: لا يشمل الإعفاء من دفع رسم السير مهما كان نوع الإعفاء من دفع الرسم السنوي للرقم المميز أو بدل التخصيص برقم مميز أو بدل التخصيص لرقم خاص غير مميز، المنصوص عليها في هذه المادة.

سابعاً: تخفض استثنائياً بدلات التخصيص الواردة في الجدول المرفق بنسبة 20% لعمليات شراء اللوحات ذات الأرقام المميزة لغاية 30/6/2020.

يخفض استثنائياً رسم صك التخصيص إلى 3% من بدل التخصيص كما هو وارد في الجدول المرفق، إذا تم دفع الرسم خلال مهلة اقصاها 30/6/2020.

ثامناً: تعدل الفقرة 4 من المادة 154 من قانون السير الجديد بحيث تصبح كالتالي:

"4- تستعمل الأحرف اللاتينية Y-H-K-B-G--M-N-O-R-S-T-Z للوحات السيارات الخصوصية العائدة لجميع المواطنين. كما يستعمل حرف P للسيارات العمومية وحرف D للسلك الدبلوماسي وحرف C للسلك القنصلي".

تاسعاً: تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.

فئة الارقام تصنيف الارقام بدل تخصيص على (الارقام التي تسجل رسم سنوي على (كل

بعد نفاذ القانون) بالليرة اللبنانية الارقام )بالليرة اللبنانية لللللللللللللللللللللللللللللل

3.1 يعادل بالمزاد العلني لقاء بدل طرح 11.250.000 اااااااااااااااااااااااااااااا

يعادل 1.350.000.000ل.ل اااااااااااااااااااااااااااااااااااا

3 3.2 1.200.000.000 7.200.000 اااااااااااااااااااااااااااااااااا

3.3 900.000.000 5.400.000 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

3.4 600.000.000 3.600.000 اااااااااااااااااااااااااااااا

3.5 500.000.000 3.000.000 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

4.1 يطرح بالمزاد العلني لقاء بدل طرح 9.750.000 اااااااااااااااااااااااااا

يعادل810.000.000ل.ل ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

4.2 180.000.000 5.400.000 ااااااااااااااااااااااااااااااااااا

4 4.3 210.000.000 3.600.000 ااااااااااااااااااااااااااااااااااا

4.4 105.000.000 1.800.000 ااااااااااااااااااااااااااااااااااا

4.5 90.000.000 1.200.000 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

4.6 75.000.000 1.000.000 ااااااااااااااااااااااااااا

5.1 يطرح بالمزاد العلني لقاء بدل طرح 9.000.000 ااااااااااااااااااااااااااا

يعادل 600.000.000 ل.ل اااا

5.2 240.000.000 3.600.000 ااااا

5 5.3 105.000.000 1.800.000

5.4 39.000.000 1.200.000 اا

5.5 35.000.000 1.000.000 ااااااا

5.6 25.000.000 800.000 ااااا

5.7 15.000.000 600.000 ااااا

6.1 يطرح بالمزاد العلني لقاء بدل طرح 9.000.000 اااا

يعادل 405.000.000 ل.ل ااااااا

6 6.2 240.000.000 3.600.000 اااا

6.3 81.000.000 1.200.000 اااااا

6.4 40.000.000 1.100.000 اااا

6.5 30.000.000 900.000 ااا

6.6 20.000.000 700.000 ااااااا

6.7 10.000.000 500.000 اااااا

7.1 يطرح بالمزاد العلني لقاء بدل طرح 9.000.000 ااا

يعادل 405.000.000 ل.ل اااااا

7 7.2 240.000.000 3.600.000 اااااا

7.3 81.000.000 1.200.000 ااااا

7.4 40.000.000 1.100.000

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 154 1 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/154-1/