The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 197

المادة 197

1- لا يجوز لأي شخص قيادة أي مركبة آلية على الطريق، ما لم يكن حائزاً على رخصة سوق تخوّله قيادة مثل تلك المركبة، وعلى السائق أن يكون حاملاً هذه الرخصة أثناء سوق المركبة.

ولا يجوز للحائز على رخصة سوق لفئة معينة من المركبات أن يستعملها لسوق مركبة من فئة أخرى إلا أذا كانت من دون الفئة أو الفرع المرخص له بقيادتها، على أن يطبق هذا المبدأ على الدراجات الآلية ومركبات الـ أ ت ف “A T V”على حده.

2- تصدر المصلحة المختصة رخصة السوق بناء على نتيجة إمتحان السائق والتأكد أن لديه المؤهلات اللازمة ليقود فئة المركبة المرخص له قيادتها ضمن فترة صلاحية محدّدة شرط التقيّد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ومراعاة السلامة العامة.

المادة 197 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/197/