Criminal Court 28/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 95 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 95/2020
- Date
- 28/01/2020
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين بجناية المادة 638 فقرة 4 عقوبات، وادانتهما بجنحة المادة 733 عقوبات، وادانة احدهما بجنحة المادة 374/197 من قانون السير واحدهما الآخر بجنحة المادة 32 اجانب، وذلك لاقدامهما على سرقة دراجة نارية وتخريبها وعلى نقل سكين ممنوع، واقدام احدهم على قيادة الدراجة دون رخصة قيادة. وخلصت المحكمة الى ابطال التعقبات بحق المتهم الاخير لناحية جنحة المادة 374 من قانون السير لعدم قيامه بقيادة الدراجة المذكورة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 32 الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه
- مادة رقم 73 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 197 قانون السير قانون السير
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 638 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 733 قانون العقوبات قانون العقوبات