Rulings

Criminal Court 28/01/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 95 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
95/2020
Date
28/01/2020
President
طارق البيطار
Members
ملاك، ماجد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين بجناية المادة 638 فقرة 4 عقوبات، وادانتهما بجنحة المادة 733 عقوبات، وادانة احدهما بجنحة المادة 374/197 من قانون السير واحدهما الآخر بجنحة المادة 32 اجانب، وذلك لاقدامهما على سرقة دراجة نارية وتخريبها وعلى نقل سكين ممنوع، واقدام احدهم على قيادة الدراجة دون رخصة قيادة. وخلصت المحكمة الى ابطال التعقبات بحق المتهم الاخير لناحية جنحة المادة 374 من قانون السير لعدم قيامه بقيادة الدراجة المذكورة.

Cited

Texts it relies on