The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 24

المادة 24

1- على السائق أن لا يتعدى السرعة القصوى أو يسير دون السرعة الدنيا المحدّدة في الأنظمة النافذة، ويستثنى من ذلك سائقو مركبات القوى المسلحة والإطفاء والإسعاف في حال قيامهم بمهمة تستدعي التدخل السريع، وكذلك كل سائق سيارة ينقل جريحاً في حالة الخطر.

2- يحظّر على سائقي المركبات التي تكون سرعتها القصوى دون السرعة المعلن عنها على الطرقات، أن يلجوا هذه الطرقات أو يسيروا عليها.

3- تحدّد السرعة القصوى للمركبات والمعدات الزراعية ومعدات الأشغال العامة على الطرقات العامة بثلاثين كيلومترا في الساعة.

المادة 24 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/24/