The whole text

قانون السير الجديد In force

المادة 352

المادة 352

1- على الخبير عند حضوره إلى مكان الحادث، أن يلتزم بضرورات السلامة العامة التي تفرضها القوانين والأنظمة، ووضع التقرير الفنّي وفق معايير وأنموذج خاص يُحدّد بقرار يصدر عن وزراء الداخلية والبلديات والعدل والاقتصاد والتجارة، بناءً على إقتراح اللجنة.

2- على خبير حوادث السير أن يكون حائزاً على شهادة إمتياز فني أو ما يعادلها في اختصاص مرور صادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني على أن يُحدد منهاج هذا الإختصاص بقرار من مدير عام التعليم المهني والتقني بناءً لمحضر اللجنة الفنية التي يؤلفها لهذه الغاية بعد موافقة اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.

3- على المرشحين لخبرة حوادث السير أن يجتازوا مباراة كفاءة تحددها وتشرف عليها وزارة الإقتصاد والتجارة – لجنة مراقبة هيئات الضمان، بعد موافقة اللجنة.

4- يتم تأهيل خبراء السير المُجاز لهم قبل صدور هذا القانون عبر دورات تُحدّدها وتُشرف عليها وزارة الإقتصاد والتجارة- لجنة مراقبة هيئات الضمان بالتنسيق مع وزارتي العدل وبعد موافقة اللجنة.

5- تراعى لمزاولة مهنة الخبير أحكام المادتين 41 و 42 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته.

المادة 352 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/352/