المادة 16
لا يجوز استغلال مهنة الطب لغرض تجاري.
1- باستثناء المؤتمرات الطبية التي تشرف عليها اللجنة العلمية في النقابة، يحظر على الطبيب الاشتراك بأي عمل مهني تثقيفي في اي وسيلة اعلامية مرئية، مسموعة او مكتوبة من دون علم وخبر يسجل قبل ثلاثة ايام على الاقل في قلم نقابة الاطباء.
وفي هذه الحال عليه التقيد بالمعطيات الطبية الموثقة علمياً، كما عليه توخي الحذر والانتباه لتأثير اقواله على الرأي العام.
2- يحق للطبيب الاشتراك في مناقشات علمية علنية بعد اشعار مجلس النقابة مسبقاً.
3- يحظر على الطبيب اللجوء الى اساليب الاعلان المباشرة وغير المباشرة.
4- يجوز للطبيب حصراً الاعلان لمدة اسبوع على الاكثر عن مباشرة عمله او نقل عيادته او موعد سفره، وموعد عودته.
5- يحظر على الطبيب اللجوء لأي تصرف دعائي بصورة مباشرة او غير مباشرة لمصلحته الشخصية او المؤسسة التي ينتمي اليها او يعمل فيها او يساهم في ملكيتها.