The whole text

قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 In force

المادة 29

المادة 29

1- على كل طبيب ان يحفظ ملفاً طبياً لكل من مرضاه في عيادته يكون مسؤولاً عن المحافظة عليه، وعلى الطبيب تسليم نسخة عن الملف الى المريض عندما يطلب هذا الاخير إليه ذلك على ان يتضمن تقريراً يشمل كل المعلومات الضرورية لإكمال التشخيص او لمتابعة العلاج.

2- في حال وفاة الطبيب او انقطاعه عن العمل يتوجب على بديله او من تؤول اليه العيادة قانونيّاً وبناءً على طلب المرضى، ان ينقل ملفاتهم الى الاطباء الذين يتولون معالجتهم واذا لم يتوفر طبيب بديل او ورثة، يجب تسليم مجلس النقابة الملفات لحفظها.

3- اذا كانت الملفات نتيجة عمل عدة اطباء ومحصورة في مؤسسة واحدة، يحق حصراً للاطباء المعالجين والباحثين والاطباء المراقبين في مؤسسات الضمان الاطلاع عليها.

4- تبقى الملفات الطبية في اقسام المستشفيات تحت مسؤولية الادارة المولجة بحفظها وسلامتها. ويحق للمريض او من يمثله قانوناً، بموجب توكيل يفوّضه صراحةً بذلك، الحصول من المستشفى على نسخة عن ملفه الطبي.

5- لا يحق لأي طبيب الاطلاع على الملف الطبي للمريض الا بناءً على طلب الاخير او ممثله القانوني وبعد اعلام الطبيب المعالج الا في الحالات الطارئة.

6- يحق للطبيب المعالج او الباحث او السلطات الصحية الاستفادة من الملفات الطبية لخدمة التطور العلمي شرط عدم كشف اسماء مرضاه وشرط المحافظة على السرية المهنية.

7- يحق للقاضي المحقق او للشرطة القضائية القيام بتفتيش عيادة طبيب او قسم طبي ووضع اليد على مستندات طبية وبحضوره وبحضور احد اعضاء مجلس النقابة.

ولا يحق عندئذٍ للطبيب ان يعارض اجراءات التفتيش.

8- للسلطات القضائية والصحية ولنقابة الاطباء الحصول على نسخة عن اي ملف طبي يكون موضع شكوى وتحقيق.

9- على الاطباء والمؤسسات الصحية حفظ الملفات الطبية مدة عشر سنوات على الاقل الا اذا اقتضت مصلحة المريض تمديد هذه المهلة.

المادة 29 من قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246457/article/29/