The whole text

قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 In force

المادة 30

المادة 30

التجارب البشرية والابحاث السريرية:

1- يحظر على الطبيب ان يصف اي دواء او ان يستعمل اي علاج تجريبي الا ضمن الشروط الآتية:

- ان تكون قد اجريت الدراسات والابحاث العلمية الوافية والآمنة والمناسبة لكل حالة، وذلك في مركز طبّي جامعي متخصص بإشراف كلية الطب في المركز المعني.

- ان تبدي لجنة الاخلاقيات في المركز الطبّي الجامعي موافقتها على وصف الدواء او استعمال العلاج، وان تعلم نقابة الاطبّاء مسبقاً بذلك.

- ان يكون العلاج قد سجّل في سجل خاص بالعلاجات التجريبية حسب الاصول في وزارة الصحة العامة.

- ان يعطي المريض موافقته الخطّية مسبقاً.

- ان تكون موافقة الاهل او الممثّل الشرعي الزامية خطياً عندما يتعلق الامر بأولاد قاصرين او بأشخاص فاقدي الاهليّة.

- ان يكون العلاج مجانياً.

2- يحدد انشاء لجان اخلاقية لمتابعة الابحاث الطبيّة والتجارب السريرية في المستشفيات ومهامها واهدافها والمبادئ التي ترعاها وطرق تعيينها ووسائل مراقبتها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً لاقتراح وزير الصحة العامة. وهب وزرع الاعضاء:

3- تُمنع المتاجرة بالاعضاء البشرية منعاً باتاً.

4- يمكن اجراء استئصال اعضاء من اجساد متوفين، شرط ان يكونوا قد اوصوا بذلك او بعد موافقة خطية من عائلاتهم من الدرجة الاولى ولأهداف علاجية او علمية وفقاً للاصول القانونية المرعية.

5- يجب ان يتماشى زرع ووهب الاعضاء من الواهبين الاحياء والمتوفين مع التقدم العلمي ومع متطلبات الطب الحديث والمقررات العلمية لتنظيم وهب وزرع الاعضاء والمبادئ الاخلاقية الطبية.

لا يُسمح بأخذ الانسجة والاعضاء البشرية من جسم احد الاحياء او من المتوفين لمعالجة مرض او جروح شخص آخر الا بعد موافقة اللجنة الوطنية لوهب وزرع الانسجة والاعضاء في لبنان وفقاً لشروط ومبادئ تحدد بموجب مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء بناءً لاقتراح وزير الصحة العامة بعد استطلاع رأي نقابتي الاطباء وتتضمن:

* الشروط والمبادئ العامة لوهب وزرع الاعضاء.

* دور الطبيب الاختصاصي والفريق الطبي المعاون.

* آليات واجراءات الموافقات.

* دور المراجع المختصة في مراقبة آلية وهب الاعضاء.

* الاجراءات في حال مخالفة شروط وآليات وهب وزرع الاعضاء.

تحدد الآليات التطبيقية وتأليف الهيئات المسؤولة بما فيها اللجنة الوطنية لوهب وزرع الانسجة والاعضاء في لبنان ومهامها وشروط الترخيص لمراكز وهب وزرع الاعضاء والفريق الطبي المسؤول وقاض منتدب من وزارة العدل وآليات العمل والابلاغ عن الوفيات والسجلات الوطنية وغيرها من الامور المرتبطة بوهب وزرع الاعضاء بموجب مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة العامة بعد استطلاع رأي نقابتي الاطباء.

* تقنيات الإنجاب المساعدة:

6- يجوز اجراء عملية التلقيح الاصطناعي أو الحمل بواسطة تقنيات الخصوبة المساعدة للزوجين وبموافقتهما الخطية مع مراعاة القوانين المرعية الاجراء لدى المحاكم المدنية والشرعية والمذهبية والروحية والمدنية.

7- تحدد تقنيات الانجاب المساعدة وامكانية اللجوء اليها والاخلاقيات الطبية عند استخدام هذه التقنيات والشروط الخاصة للترخيص لمراكز الانجاب المساعدة وشروط عملها وغيرها من الاحكام الاجرائية التي ترعى هذه التقنيات وشروط وحدة حفظ الأجنّة وامكانية تلفها، كما تحدد الاجراءات عند المخالفة بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة العامة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية الوطنية لاخلاقيات علوم الصحة والحياة.

8- تحدد اهداف وشروط واجراءات الابحاث على الجنين واخلاقيات البحث والسماح باستعمال خلايا الجنين واستعمال الاجنة المبردة للبحث او اتلافها بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة العامة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية الوطنية لاخلاقيات علوم الصحة والحياة.

في حالات التشويه الطارئة

9- لا يجوز اجراء اي عمل طبي من شأنه ان يؤدي الى تشويه المريض الا في حالات الطوارئ والضرورة القصوى، والا بقرار من طبيبين اختصاصيين على الاقل بموافقة المريض او موافقة عائلته من الدرجة الاولى او من يمثله قانوناً اذا كان غير قادر على التقرير.

10- للجرّاح وحده ان يقرر عند معالجة طارئة اجراء عملية تؤدي الى تشويه شرط موافقة المريض اذا كان واعياً مدركاً او موافقة عائلته الخطية من الدرجة الاولى ان وجدت او من يمثله قانوناً.

11- يعتبر تشويهاً كل علاج طبي او جراحي يؤدي الى تغيير الجنس، ويؤثّر في مستقبل المريض.

* خلايا المنشأ:

يجوز استعمال تقنيات زراعة خلايا المنشأ لاهداف علاجية وفق الشروط التالية:

12- ان تكون اجريت الابحاث العلمية اللازمة وفقاً لمتطلبات الطب الحديث والتقدم العلمي والمبادئ الاخلاقية الطبية.

13- ان تتم هذه التقنيات في مركز طبي جامعي مرخّص من وزارة الصحة العامة.

14- ان تبدي لجنة الاخلاقيات الطبية في المركز الطبي الجامعي موافقتها على كل حالة.

15- ان يعطى المريض او من يمثله قانوناً موافقته الخطية على استعمال هذه التقنية.

16- تحدد تقنيات استخدام خلايا المنشأ وامكانية اللجوء اليها والشروط الصحية والفنية لحفظها وامكانية تلفها ووسائل مراقبتها وغيرها من الامور الاجرائية بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 30 من قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246457/article/30/