المادة 57
1- يجوز لأطباء من اختصاص واحد تأليف شركة مهنية مدنية ذات شخصية قانونية أو بدونها، شريطة إخضاع كل عقد شراكة وتعديلاته لموافقة مجلس النقابة المسبقة.
2- تجمع الشركة أنشطة الأعضاء الطبية وتجمع الاتعاب في بيان واحد وتقتصر الممارسة على الاطباء الشركاء.
3- إذا توافق فريق من الاطباء على تنظيم بيان في الاتعاب يجب ألا يشمل هذا الفريق إلا أطباء فاعلين، يشاركون في العناية، ويمارسون الاختصاص ذاته.
4- يجوز لأطباء مختلفي الإختصاصات أن يشاركوا بتوحيد الإمكانات اللازمة، بغية تسهيل الممارسة لكل منهم، ويجب أن يوثق التعاون فيما بينهم بعقد تعاون أو شراكة مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية، على أن تستقل الأتعاب الطبية تماماً عن الشركة، وألا تكون ببيان واحد شريطة إخضاع هذا العقد لموافقة مجلس النقابة المسبقة.
- لا يجوز إقامة مثل هذه الشركة في مؤسسة استشفائية.
5- يجب أن يتقيد كل عقد مهما كان نوعه بالقواعد المهنية، كما يجب إبلاغ نسخة عنه الى النقابة للتثبت من انسجامه مع العقد النموذجي الموضوع من قبلها.
6- لا يجوز لأي طبيب أو طالب طب أن يعمل كمستخدم لدى طبيب آخر.
7- مهما كان نوع الشراكة تبقى ممارسة المهنة شخصية ويبقى كل طبيب شريك فيها مسؤولاً فقط عن عمله.