المادة 12
لا يعتبر انعقاد الجمعية العمومية العادية قانونياً الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء اللواتي سددن اشتراكاتهن السنوية.
اما انعقاد الجمعية العمومية غير العادية فلا يعتبر قانونياً الا بحضور ثلثي الاعضاء.
وفي كلا الحالين اذا لم يتم النصاب القانوني تكرر دعوة الاعضاء ثانيةً في مهلة اقصاها شهر ويعتبر انعقاد الجمعية العمومية العادية او غير العادية قانونياً بمن حضرن.
يجري تبليغ دعوة الاجتماع وفقاً للاصول المعتمدة قانونياً اما بالنشر في ثلاث صحف محلية او بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من موعد الاجتماع.
تتخذ الجمعية العمومية العادية قراراتها بالتصويت بأكثرية الاعضاء الحاضرات.
تتخذ الجمعية العمومية غير العادية قراراتها بالتصويت بأكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرات.