المادة 13
أ- في صلاحيات الجمعية العمومية العادية ومهامها:
1- تحديد التوصيات العامة لنشاطات النقابة على اختلافها.
2- انتخاب مجلس النقابة والنقيبة وعضوين في المجلس التأديبي.
3- المصادقة على المقررات التي يعرضها عليها مجلس النقابة.
4- المصادقة على الانظمة الداخلية العائدة للنقابة ولصندوق التقاعد وصندوق الاعانة وعلى النظام الخاص بالمستخدمين، وعلى تعديلاتها.
5- تحديد وتعديل رسم الانتساب في النقابة ورسم الاشتراك السنوي، والموافقة على اصدار طابع خاص بنقابة القابلات القانونيات يلصق على المستندات والايصالات والتقارير التي تنظمها القابلات القانونيات وتحديد قيمته وتعديلها.
6- مناقشة التقرير المالي والتدقيق في حسابات السنة السابقة والتصديق على قطع الحساب والمصادقة على الموازنة السنوية.
7- المصادقة على مشروع الموازنة السنوية.
8- كل امر آخر ورد النص بشأنه في متن هذا القانون.
ب- في صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية:
تبحث الجمعية العمومية غير العادية في الامور التي لها علاقة بالمهنة والمحددة في طلب الدعوة أو في قرار المجلس، والتي تخرج عن صلاحية الجمعية العمومية العادية.