The whole text

قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 In force

المادة 46

المادة 46

استحداث كليّة أو معهد:

تحدد المستندات التي يتوجب على مؤسسة التعليم العالي المرخصة قانونا والعاملة أن ترفقها بطلب الترخيص، لاستحداث كلية ترتبط بها أو معهد يتبع لها، بما يأتي:

1. النظام الداخلي للكلية أو للمعهد المراد استحداثه؛

2. المستندات المذكورة في الفقرة «ثالثًا» من المادة 44 من هذا القانون؛

3. مؤهلات أفراد الهيئة التعليمية الذين سترتبط معهم لتأمين مهام التعليم في الكلية أو المعهد المنوي استحداثه؛

4. موازنة تقديرية لإنشاء وتشغيل الكلية أو المعهد توضع من قبل إحدى شركات التدقيق المالي المعتمدة من قبل وزارة المالية؛

5. إثبات القدرة المالية على تغطية نفقات الإنشاء والتشغيل لمدة ثلاث سنوات، وذلك بإفادة مصرفية صادرة عن أحد المصارف في لبنان، تبين توفر هذه القدرة.

6. كفالة مصرفية بما يوازي القيمة التشغيلية مدة ثلاث سنوات؛

المادة 46 من قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246502/article/46/