The whole text

قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 In force

المادة 62

المادة 62

مخالفة المؤسسة لشروط الترخيص أو فقدانها لأحدها:

1. إذا بلّغ المجلس أن مؤسسة ما للتعليم العالي قد خالفت أو تخالف أيًّا من شروط الترخيص أو أنها فقدت أحد الشروط الواردة في هذا القانون أو في المراسيم والأنظمة الصادرة تطبيقًا له، أو في أي من القوانين والمراسيم والأنظمة النافذة، يحيل الأمر على اللجنة الفنية الأكاديمية للتحقق وإبداء الرأي؛

2. إذا ثبتت المخالفة، يوجه الوزير إنذارًا الى إدارة المؤسسة بوجوب إزالتها خلال مهلة يحددها لا تقل عن ستة أشهر، ويمكن لمجلس التعليم العالي أن يوصي الوزير بتمديد المهلة على ألا يتجاوز كامل المهلة نهاية السنة الدراسية اللاحقة مباشرة لتلك التي تثبت إبانها المخالفة؛

3. إذا لم تزل إدارة المؤسسة المخالفة الحاصلة ضمن المهلة المحددة، تطبق على المؤسسة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 62 من قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246502/article/62/