The whole text

قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014 In force

المادة 14

المادة 14

Amended 07/01/2021

(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )

الـمادة 14

يتضمن أمر الحماية إلزام الـمشكو منه بواحد أو أكثر من التدابير الآتية:

1- منع التعرض للضحية ولسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم.

2- عدم التعرض لاستمرار الضحية والأشخاص الـمقيمين معها الـمشمولين بالحماية في إشغال منزل الأسرة.

3- إخراج مرتكب العنف من الـمنزل، مؤقتاً ولفترة يحددها الـمرجع الـمختص، لدى استشعار أي خطر على الضحية.

4- إخراج الضحية والـمقيمين معها الـمشمولين بالحماية لدى استشعار أي خطر فعلي عليهم قد ينتج عن استمرارهم في إشغال منزل الأسرة، إلى سكن مؤقت آمن وملائم.

في حال إخراج الضحية من الـمنزل يخرج معها حكماً أطفالها الذين هم في سن الثالثة عشرة وما دون، كما يخرج معها سائر الأولاد والـمقيمين إذا كانوا معرضين للخطر.

على الـمشكو منه، وفق قدرته، تسليف نفقات السكن.

5- تسليف مبلغ، وفق قدرة الـمشكو منه، للـمأكل والـملبس والتعليم، لـمن هو ملزم بهم.

6- تسليف مبلغ، وفق قدرة الـمشكو منه، على حساب النفقات اللازمة للعلاج الطبي أو الاستشفائي للضحية ولسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون إذا نتج عن العنف الـمرتكب ما يوجب هذا العلاج.

7- الإمتناع عن الحاق الضرر بأي من الـممتلكات الخاصة بالضحية وبالأشخاص الـمشمولين بأمر الحماية.

8- الإمتناع عن الحاق الضرر بالأثاث الـمنزلي وبالأموال الـمشتركة الـمنقولة ومنع التصرف بهما.

9- تمكين الضحية أو من تفوضه في حال ترك الـمنزل، من دخوله لأخذ ممتلكاتها الشخصية بموجب محضر إستلام.

في كل تسليف مؤقت يبقى للضحية أو للـمشكو منه حق مراجعة الـمحاكم الـمختصة للحصول على الحكم الـمناسب وفق القواعد الـمعمول بها لديها.

إن تنفيذ حكم النفقة الصادر عن الـمحاكم الـمختصة يوقف السلفة الـمقررة في أمر الحماية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/01/2021

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 07/01/2021 · Replaced by قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, art. 9 · as the amending text publishes it

    الـمادة 14

    يتضمن أمر الحماية إلزام الـمشكو منه بواحد أو أكثر من التدابير الآتية:

    1- منع التعرض للضحية ولسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم.

    2- عدم التعرض لاستمرار الضحية والأشخاص الـمقيمين معها الـمشمولين بالحماية في إشغال منزل الأسرة.

    3- إخراج مرتكب العنف من الـمنزل، مؤقتاً ولفترة يحددها الـمرجع الـمختص، لدى استشعار أي خطر على الضحية.

    4- إخراج الضحية والـمقيمين معها الـمشمولين بالحماية لدى استشعار أي خطر فعلي عليهم قد ينتج عن استمرارهم في إشغال منزل الأسرة، إلى سكن مؤقت آمن وملائم.

    في حال إخراج الضحية من الـمنزل يخرج معها حكماً أطفالها الذين هم في سن الثالثة عشرة وما دون، كما يخرج معها سائر الأولاد والـمقيمين إذا كانوا معرضين للخطر.

    على الـمشكو منه، وفق قدرته، تسليف نفقات السكن.

    5- تسليف مبلغ، وفق قدرة الـمشكو منه، للـمأكل والـملبس والتعليم، لـمن هو ملزم بهم.

    6- تسليف مبلغ، وفق قدرة الـمشكو منه، على حساب النفقات اللازمة للعلاج الطبي أو الاستشفائي للضحية ولسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون إذا نتج عن العنف الـمرتكب ما يوجب هذا العلاج.

    7- الإمتناع عن الحاق الضرر بأي من الـممتلكات الخاصة بالضحية وبالأشخاص الـمشمولين بأمر الحماية.

    8- الإمتناع عن الحاق الضرر بالأثاث الـمنزلي وبالأموال الـمشتركة الـمنقولة ومنع التصرف بهما.

    9- تمكين الضحية أو من تفوضه في حال ترك الـمنزل، من دخوله لأخذ ممتلكاتها الشخصية بموجب محضر إستلام.

    في كل تسليف مؤقت يبقى للضحية أو للـمشكو منه حق مراجعة الـمحاكم الـمختصة للحصول على الحكم الـمناسب وفق القواعد الـمعمول بها لديها.

    إن تنفيذ حكم النفقة الصادر عن الـمحاكم الـمختصة يوقف السلفة الـمقررة في أمر الحماية.

المادة 14 من قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246505/article/14/