المادة 14
(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )
الـمادة 14
يتضمن أمر الحماية إلزام الـمشكو منه بواحد أو أكثر من التدابير الآتية:
1- منع التعرض للضحية ولسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم.
2- عدم التعرض لاستمرار الضحية والأشخاص الـمقيمين معها الـمشمولين بالحماية في إشغال منزل الأسرة.
3- إخراج مرتكب العنف من الـمنزل، مؤقتاً ولفترة يحددها الـمرجع الـمختص، لدى استشعار أي خطر على الضحية.
4- إخراج الضحية والـمقيمين معها الـمشمولين بالحماية لدى استشعار أي خطر فعلي عليهم قد ينتج عن استمرارهم في إشغال منزل الأسرة، إلى سكن مؤقت آمن وملائم.
في حال إخراج الضحية من الـمنزل يخرج معها حكماً أطفالها الذين هم في سن الثالثة عشرة وما دون، كما يخرج معها سائر الأولاد والـمقيمين إذا كانوا معرضين للخطر.
على الـمشكو منه، وفق قدرته، تسليف نفقات السكن.
5- تسليف مبلغ، وفق قدرة الـمشكو منه، للـمأكل والـملبس والتعليم، لـمن هو ملزم بهم.
6- تسليف مبلغ، وفق قدرة الـمشكو منه، على حساب النفقات اللازمة للعلاج الطبي أو الاستشفائي للضحية ولسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون إذا نتج عن العنف الـمرتكب ما يوجب هذا العلاج.
7- الإمتناع عن الحاق الضرر بأي من الـممتلكات الخاصة بالضحية وبالأشخاص الـمشمولين بأمر الحماية.
8- الإمتناع عن الحاق الضرر بالأثاث الـمنزلي وبالأموال الـمشتركة الـمنقولة ومنع التصرف بهما.
9- تمكين الضحية أو من تفوضه في حال ترك الـمنزل، من دخوله لأخذ ممتلكاتها الشخصية بموجب محضر إستلام.
في كل تسليف مؤقت يبقى للضحية أو للـمشكو منه حق مراجعة الـمحاكم الـمختصة للحصول على الحكم الـمناسب وفق القواعد الـمعمول بها لديها.
إن تنفيذ حكم النفقة الصادر عن الـمحاكم الـمختصة يوقف السلفة الـمقررة في أمر الحماية.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
الـمادة 14
يتضمن أمر الحماية إلزام الـمشكو منه بواحد أو أكثر من التدابير الآتية:
1- منع التعرض للضحية ولسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم.
2- عدم التعرض لاستمرار الضحية والأشخاص الـمقيمين معها الـمشمولين بالحماية في إشغال منزل الأسرة.
3- إخراج مرتكب العنف من الـمنزل، مؤقتاً ولفترة يحددها الـمرجع الـمختص، لدى استشعار أي خطر على الضحية.
4- إخراج الضحية والـمقيمين معها الـمشمولين بالحماية لدى استشعار أي خطر فعلي عليهم قد ينتج عن استمرارهم في إشغال منزل الأسرة، إلى سكن مؤقت آمن وملائم.
في حال إخراج الضحية من الـمنزل يخرج معها حكماً أطفالها الذين هم في سن الثالثة عشرة وما دون، كما يخرج معها سائر الأولاد والـمقيمين إذا كانوا معرضين للخطر.
على الـمشكو منه، وفق قدرته، تسليف نفقات السكن.
5- تسليف مبلغ، وفق قدرة الـمشكو منه، للـمأكل والـملبس والتعليم، لـمن هو ملزم بهم.
6- تسليف مبلغ، وفق قدرة الـمشكو منه، على حساب النفقات اللازمة للعلاج الطبي أو الاستشفائي للضحية ولسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون إذا نتج عن العنف الـمرتكب ما يوجب هذا العلاج.
7- الإمتناع عن الحاق الضرر بأي من الـممتلكات الخاصة بالضحية وبالأشخاص الـمشمولين بأمر الحماية.
8- الإمتناع عن الحاق الضرر بالأثاث الـمنزلي وبالأموال الـمشتركة الـمنقولة ومنع التصرف بهما.
9- تمكين الضحية أو من تفوضه في حال ترك الـمنزل، من دخوله لأخذ ممتلكاتها الشخصية بموجب محضر إستلام.
في كل تسليف مؤقت يبقى للضحية أو للـمشكو منه حق مراجعة الـمحاكم الـمختصة للحصول على الحكم الـمناسب وفق القواعد الـمعمول بها لديها.
إن تنفيذ حكم النفقة الصادر عن الـمحاكم الـمختصة يوقف السلفة الـمقررة في أمر الحماية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, article 9, 07/01/2021
تعدل الـمادة 14 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 14
يتضمن أمر الحماية إلزام الـمشكو منه بواحد أو أكثر من التدابير الآتية:
1- منع التعرض للضحية ولسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم.
2- عدم التعرض لاستمرار الضحية والأشخاص الـمقيمين معها الـمشمولين بالحماية في إشغال منزل الأسرة.
3- إخراج مرتكب العنف من الـمنزل، مؤقتاً ولفترة يحددها الـمرجع الـمختص، لدى استشعار أي خطر على الضحية.
4- إخراج الضحية والـمقيمين معها الـمشمولين بالحماية لدى استشعار أي خطر فعلي عليهم قد ينتج عن استمرارهم في إشغال منزل الأسرة، إلى سكن مؤقت آمن وملائم.
في حال إخراج الضحية من الـمنزل يخرج معها حكماً أطفالها الذين هم في سن الثالثة عشرة وما دون، كما يخرج معها سائر الأولاد والـمقيمين إذا كانوا معرضين للخطر.
على الـمشكو منه، وفق قدرته، تسليف نفقات السكن.
5- تسليف مبلغ، وفق قدرة الـمشكو منه، للـمأكل والـملبس والتعليم، لـمن هو ملزم بهم.
6- تسليف مبلغ، وفق قدرة الـمشكو منه، على حساب النفقات اللازمة للعلاج الطبي أو الاستشفائي للضحية ولسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون إذا نتج عن العنف الـمرتكب ما يوجب هذا العلاج.
7- الإمتناع عن الحاق الضرر بأي من الـممتلكات الخاصة بالضحية وبالأشخاص الـمشمولين بأمر الحماية.
8- الإمتناع عن الحاق الضرر بالأثاث الـمنزلي وبالأموال الـمشتركة الـمنقولة ومنع التصرف بهما.
9- تمكين الضحية أو من تفوضه في حال ترك الـمنزل، من دخوله لأخذ ممتلكاتها الشخصية بموجب محضر إستلام.
في كل تسليف مؤقت يبقى للضحية أو للـمشكو منه حق مراجعة الـمحاكم الـمختصة للحصول على الحكم الـمناسب وفق القواعد الـمعمول بها لديها.
إن تنفيذ حكم النفقة الصادر عن الـمحاكم الـمختصة يوقف السلفة الـمقررة في أمر الحماية.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.