Rulings

Civil Court of Appeal 28/02/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 50 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
50/2018
Date
28/02/2018
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بفسخ الحكم المستأنف الصادر عن القاضي المنفرد المدني الناظر في قضايا الامور المستعجلة، لمخالفته القانون 293/2014 المتعلق بحماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري، عندما قضى برد طلب وقف تنفيذ القرارين اللذين اصدرهما استنادا الى القانون المذكور، في حين ان الشروط المنصوص عليها فيه غير متوافرة في القضية، فلقد تبين انه صدر عن المحكمة الروحية المختصة قرار ايلاء المستأنف الزوج حق مشاهدة واصطحاب ولديه وفقا لللآلية المحددة في متنه، كما صدر قرار قضى بتحديد النفقة المتوجبة. وخلال السير بالمحاكمة الاستئنافية، طلبت الزوجة المستأنف عليها رد الاستئناف كونه اصبح من دون موضوع، بعد ثبوت اخلاء المستأنف ووالديه المنزل الزوجي بموجب محضر رسمي.

Cited

Texts it relies on