Civil Court of Appeal 28/02/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 50 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 50/2018
- Date
- 28/02/2018
- President
- سانيا نصر
- Members
- عاكوم، حبقا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بفسخ الحكم المستأنف الصادر عن القاضي المنفرد المدني الناظر في قضايا الامور المستعجلة، لمخالفته القانون 293/2014 المتعلق بحماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري، عندما قضى برد طلب وقف تنفيذ القرارين اللذين اصدرهما استنادا الى القانون المذكور، في حين ان الشروط المنصوص عليها فيه غير متوافرة في القضية، فلقد تبين انه صدر عن المحكمة الروحية المختصة قرار ايلاء المستأنف الزوج حق مشاهدة واصطحاب ولديه وفقا لللآلية المحددة في متنه، كما صدر قرار قضى بتحديد النفقة المتوجبة. وخلال السير بالمحاكمة الاستئنافية، طلبت الزوجة المستأنف عليها رد الاستئناف كونه اصبح من دون موضوع، بعد ثبوت اخلاء المستأنف ووالديه المنزل الزوجي بموجب محضر رسمي.
Cited