المادة 23
اذا رغب المالك باسترداد المأجور لغير حالتي الضرورة العائلية والهدم عليه اتباع ما يلي:
1- ابلاغ المستأجر خطيا رغبته المبدئية باسترداد المأجور وذلك خلال مهلة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ تحديد بدل المثل رضاء او قضاء بالنسبة للسنة الممدة الاولى وخلال المهلة ذاتها في بداية كل سنة من السنوات الممددة الباقية.
2 - الحصول على موافقة المستأجر المبدئية خطيا على اخلاء المأجور لقاء تعويض يتفق الفريقان على قيمته. في مطلق الاحوال لا يجوز لكل من المالك والمستأجر التذرع بالموافقة المبدئية الصادرة عن اي منهما لاي سبب من الاسباب وامام اي مرجع.
3 - يدفع المالك التعويض للمستأجر مباشرة منه او بالاقتراض من اي مصدر يختاره، ويعتبر القرض المعطى للمالك بمثابة قرض سكني، ويستفيد عندها المالك من الاعفاءات المنصوص عليها في القانون رقم 543 تاريخ 24/7/1996.
4 - على المالك ان يعرض ويودع لدى الكاتب العدل في المنطقة التي يقع فيها المأجور قيمة التعويض المتفق عليها مع المستأجر.
في حال موافقة المستأجر على العرض والايداع عليه ان ينظّم تصريحا بالموافقة وتعهدا باخلاء المأجور وتسليمه شاغرا مع المفاتيح الى المالك خلال المهلة المتفق عليها مع هذا الاخير والتي يستمر فيها المستأجر بدفع البدل المتوجب، فيسلم الكاتب العدل للمستأجر نسبة 90% من قيمة العرض والإيداع وفق الاصول على ان يسدد القيمة المتبقية عند اتمام الاخلاء الفعلي للمأجور وتسليم المفاتيح باقرار خطي من قبل الفريقين او من قبل المستأجر منفردا موقع لدى الكاتب العدل.
اذا تخلف المستأجر عن الاخلاء ضمن المهلة المنوه عنها لاخلاء المأجور وتسليمه شاغرا الى المالك، يصبح المستأجر بعدها شاغلا للمأجور دون مسوغ شرعي ويخضع، عن كل يوم تأخير، لغرامة اكراهية غير قابلة للتخفيض تدفع للمؤجر، توازي بدل ايجار خمسة ايام محتسبة استنادا "الى بدل المثل"، ويحق عندها للمؤجر ان يطلب مباشرة من رئيس دائرة التنفيذ التابع لها المأجور ان يأمر بالاخلاء بموجب استدعاء يرفق به:
نسخة عن كل من الاتفاق المنظم بينه وبين المستأجر على الاخلاء، والعرض الفعلي والايداع لدى الكاتب العدل المشار اليهما اعلاه، والايصال بقبض 90% من قيمة التعويض، ويخضع هذا الطلب للرسم المقطوع.
ان قرارات رئيس دائرة التنفيذ المتخذة في اطار احكام هذه الفقرة لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة باستثناء الاعتراض.