The whole text

قانون الايجارات In force

المادة 22

المادة 22

مع مراعاة احكام المادة 32 من هذا القانون، اذا رغب المالك في استرداد المأجور للضرورة العائلية اثناء السنة الاولى من الفترة التمديدية (السنوات التسع) فعليه ان يدفع للمستأجر تعويضا يوازي بدل ايجار اربع سنوات محتسبة على اساس بدل المثل الذي جرى تحديده.

اما اذا رغب المالك في استرداد المأجور اثناء السنة الاولى من الفترة التمديدية (السنوات التسع) لاجل هدم البناء الذي يقع فيه المأجور، واقامة بناء جديد مكانه فعليه ان يدفع للمستأجر تعويضا يوازي بدل ايجار ست سنوات محتسبة على اساس بدل المثل الذي جرى تحديده. وفي الحالتين المذكورتين، يحق للمستأجر الذي تتوافر فيه شروط الحصول على مساهمة مالية من الصندوق ان يتقدم من اللجنة بطلب الحصول على المساهمة المالية كما هو مبين ادناه:

1- يقدم الطلب مرفقا بالمستندات التالية:

أ - نسخة عن تحديد بدل المثل المحدد رضاء او قضاء.

ب - نسخة عن العرض الفعلي، والايداع لدى الكاتب العدل. تبت اللجنة في ضوء المستندات بقيمة المساهمة التي كان سيدفعها الصندوق الى المؤجر عن المستأجر من تاريخ استحقاق المساهمة وحتى نهاية الفترة الممددة، وتحسم منها ما سبق ان دفعه الصندوق الى المؤجر من زيادات تطرأ عن بدل الايجار بموجب هذا القانون، اضافة الى قيمة التعويض الذي قبضه المستأجر من المالك مقابل استرداد المأجور في احدى الحالتين المنصوص عليهما في هذه المادة، فتبلغ اللجنة الرصيد الى الدائرة المالية المختصة لدفعه الى المستأجر اقساطا شهرية متساوية بدءا من اول الشهر الذي يلي تاريخ الاخلاء الفعلي للمأجور وحتى نهاية الفترة الممددة.

2 - اما اذا كان المأجور المطلوب استرداده للضرورة العائلية او للهدم قد أجّر في ظل سريان احد القانون 29/67 و10/74 في الابنية التي كانت تعتبر فخمة فيخفض التعويض المتوجب للمستأجر الى النصف.

3 - يدفع المالك التعويض الى المستأجر اما مباشرة منه او بالاقتراض من اي مصدر يختاره ويعتبر القرض المعطى للمالك بمثابة قرض سكني ويستفيد عندها المالك من الاعفاءات المنصوص عليها في القانون رقم 543 تاريخ 24/7/1996.

4 - يستثنى المستأجرون غير اللبنانيين من التعويض اذا كانوا يملكون مسكنا اخر في لبنان.

5 - في جميع الحالات المذكورة اعلاه وفي حالة طلب استرداد المأجور خلال السنوات الممددة الاخرى، يتناقض التعويض الذي يستحق للمسأجر نسبيا مع المدة المتبقية من المهلة التمديدية، اي بمعدل التسع (1/9) عن كل سنة انقضت من الفترة التمديدية.

المادة 22 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/law/246516/article/22/