The whole text

قانون تاريخ 26/04/1960 In force

المادة 31

المادة 31

1 - اذا شغر احد المقاعد النيابية بسبب الوفاة او الاستقالة او اذا حل المجلس قبل نهاية ولايته بستة اشهر على الاقل جاز انتخاب الموظفين المذكورين في المادة السابقة وايضا رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش ام من قوى الامن الداخلي والامن العام اذا استقالوا وانقطعوا فعليا عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ مرسوم دعوى الهيئات الانتخابية وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.

2 - للموظفين والاشخاص الذي يستقيلون ويرشحون انفسهم للانتخابات النيابية الحق بالمطالبة بمعاش التقاعد او تعويض الصرف شرط ان ينالوا عشرين بالمئة على الاقل من اصوات المقترعين على وجه قانوني.

المادة 31 من قانون تاريخ 26/04/1960 https://lebaneselegislation.com/law/248713/article/31/