The whole text

قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970 In force

المادة 15

المادة 15

يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية ان تعدل الملاكات الدائمة لمديرية المالية العامة وسلسلة الرواتب وذلك لجهة جعل ملاك المركز الآلي دائما وتثبيت موظفيه ولجهة زيادة عدد مراقبي الضرائب وموظفي التحصيل والجباية, وكذلك شروط تعيين وتدريب موظفي الوحدات المذكورة بغية رفع مستوى مؤهلاتهم. وتبقى جميع اجراءات التعيين خاضعة للقوانين والانظمة المرعية, وتمارس الخدمة المدنية صلاحياتها كاملة بالنسبة الى التعيينات التي يقتضيها تطبيق هذا النص , على ان تكون الافضلية في تعيين هؤلاء الموظفين لموظفي الدولة الحائزين على الشروط المطلوبة.

المادة 15 من قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970 https://lebaneselegislation.com/law/251943/article/15/