المادة 18
يعدل في المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) ما يلي:
9 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على /36000/ ل.ل. ولا يتجاوز /48000/ ل.ل.
12 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على /48000/ ل.ل. ولا يتجاوز /60000/ ل.ل.
15 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على /60000/ ل.ل. ولا يتجاوز /75000/ ل.ل.
18 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على /75000/ ل.ل. ولا يتجاوز /90000/ ل.ل.
21 % عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على /90000/ ل.ل. والباقي بلا تعديل.