المادة 19
يعدل البند رقم (6) من القسم الثاني من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بضريبة الدخل بحيث يصبح كما يلي:
6 - تعويضات التمثيل التي تتجاوز (10 %) عشرة بالمئة من رواتب المستخدم الاساسية, وكذلك كل مبالغة او زيادة عن الحدود المألوفة في الرواتب والاجور وسائر النفقات التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة.