المادة 26
كما تعدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 14/6/1983،
وبالقانون 1/84 تاريخ 13/6/1984،
والقانون 46/88 تاريخ 1/7/1988
والقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990
والقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993
وبالقانون رقم 490 تاريخ 15/2/1996
وبالقانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998
ثم عدل مجددا بموجب القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 وبموجب قانون الموازنة 324 ت 12/2/2024
وبالقانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 واصبح على الوجه التالي:
اولا - يحدد الرسم الشهري لاجازة العمل للفنانين والموسيقيين الاجانب كما يلي:
500.000 ل.ل عن كل شهر او كسر الشهر للذين يعملون في ملهى من الفئة الاولى.
250.000 ل.ل عن كل شهر او كسر الشهر للذين يعملون في ملهى من الفئة الثانية.
تعتبر من الفئة الاولى الملاهي على انواعها المصنفة في الدرجتين الاولى والثانية من قبل وزارة السياحة, وتعتبر من الفئة الثانية الملاهي المصنفة في الدرجتين الثالثة والرابعة من قبل الوزارة المذكورة. تستوفي المديرية العامة للامن العام هذا الرسم من الفنانين بموجب طوابع مالة تلصق وتعطل على وثيقة سفر صاحب العلاقة في الصفحة التي تحمل اجازة اقامته.
ثانيا :
"- يحدد كما يلي الرسم السنوي المفروض على اجازة العمل للاجانب غير المذكورين في البند الاول من هذه المادة:
1.800.000 ل ل. للاجنبي من الفئة الاولى.
960.000 ل ل. للاجنبي من الفئة الثانية.
480.000 ل ل. للاجنبي من الفئة الثالثة.
240.000 ل ل. للاجنبي من الفئة الرابعة.
ويتوجب الرسم ذاته عند تجديد الاجازة
- يعتبر من الفئة الاولى الاجنبي الذي يتعاطى مهنة تجارية او صناعية او مصرفية او سياحية هامة والذي يتقاضى راتبا
يتجاوز ستة الاف ليرة لبنانية في الشهر
- يعتبر من الفئة الثانية الاجنبي الذي يتعاطى احدى المهن المذكورة اعلاه على نطاق اضيق او يتعاطى عملا حرا ويتقاضى اجرا شهريا يتجاوز ضعفي مقدار الحد الادنى للاجر الشهري ولغاية ثلاثة اضعافه.
- يعتبر من الفئة الثالثة الاجنبي الذي يتعاطى حرفة او تجارة صغيرة اجرا شهريا يتراوح بين مقدار الحد الادنى للاجر الشهري ولغاية ضعفيه.
- يعتبر من الفئة الرابعة باقي الاجانب ولا سيما غير الخاضعين لقانون العمل والذين يتقاضون اجورا شهرية تقل عن مقدار الحد الادنى للاجر الشهري كالخدم في بيروت الافراد على سبيل المثال.
2 - يستوفى على الموافقة المسبقة رسم :
- عن الفئتين الاولى والثانية اعلاه ....600.000 ل.ل
- عن الفئة الثالثة اعلاه ....120.000 ل.ل
- عن الفئة الرابعة اعلاه ....36.000 ل.ل
- يستوفى عن الفلسطينيين المسجلين في المديرية العامة لشؤون اللاجئين
- وحملة الجنسية قيد الدرس .
(يستوفى عن السوريون
25% من قيمة الرسوم المحددة لاجازة العمل والموافقة المسبقة.(رسوم قديمة)
تعدلت الرسوم التالية بموجب قانون الموازنة 144 /2019 وبموجب قانون الموازنة 324 ت 12/2/2024
1-موافقة مسبقة :
فئة اولى : 15.000.000 ل.ل
فئة ثانية : 15.000.000 ل.ل
فئة ثالثة : 4.800.000 ل.ل
فئة رابعة :2.000.000 ل.ل
2-اجازةعمل او تجديد اجازة عمل:
فئة اولى : 48.000.000 ل.ل
فئة ثانية : 33.000.000 ل.ل
فئة ثالثة : 15.000.000 ل.ل
فئة رابعة :6.000.000 ل.ل
3-تصديق نظام داخلي للشركات والمؤسسات والنقابات :1.000.000 ل.ل
4-تصديق دوام عمل للشركات والمؤسسات : 1.000.000 ل.ل
5-محضر ضبط مخالفة قانون العمل :30.000.000 ل.ل
6 محضر ضبط اجنبي يعمل دون اجازة عمل او خلافا للمهنة المذكورة
في اجازة العمل: 50.000.000 ل.ل
7-محضر ضبط عرقلة اعمال التفتيش:50.000.000 ل.ل
8- تسوية محضر ضبط :20%من فيمة المحضر.
تطبق الرسوم التالية اعلاه على رعايا الجمهورية العربية السورية خلافا لأي نص اخر
3 - يحدد وزير العمل بعد التحقيق, الفئة التي ينتمي اليها طالب الاجازة.
4 - تستوفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هذا الرسم وكذلك الرسم المتوجب على الموسيقيين بموجب طوابع مالية
تلصق وتعطل على الصفحة التي تحمل توقيع المسؤول عن تنظيم الاجازة او تحديدها.يحدد مدير عام الوزارة المذكورة بعض التحقيق الفئة التي ينتمي اليها طالب الاجازة. خلافا لاي نص اخر تستوفى رسوم اجازات العمل للاجانب نقدا في اي من صناديق الخزينة التابعة لوزارة المالية في بيروت والمحافظات. (وفقا للمادة الثانية من القانون 44/86 تاريخ 24/9/86).