The whole text

قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970 In force

المادة 28

المادة 28

(الغيت بقانون 3/2/70 واستبدلت بالنص التالي):

يتوجب الرسم النسبي على كل الصفقات التجارية وغير التجارية الجارية بين لبنان والخارج والتي تتم برقيا او هاتفيا او لاسلكيا, او بالمراسلة او بأية واسطة اخرى, ويستوفى رسم الطابع المالي على البيانات الجمركية المتعلقة بالبضائع والسلع والمواد المستوردة فقط, والتي تقدم الى ادارة الجمارك بغية الاستلام باعتبارها تشكل بحد ذاتها اثباتا للاتفاقيات التجارية لجميع بجميع اشكالها, وذلك اما بتسديده نقدا الى الدوائر الجمركية او بالصاق الطابع على البيان, وفقا لرغبة اصحاب العلاقة, وفي حال التسديد النقدي يتوجب على الدوائر الجمركية ان تفتح حسابا خاصا بالمبالغ المستوفاة من رسم الطابع المالي وان تؤشر على البيانات الجمركية بما يفيد استيفاءه وقيمته مع ذكر رقم وتاريخ الايصال.

اما الرسم المتوجب على الصفقات الاخرى التي لا تنفذ عن طريق الاستيراد والبيانات الجمركية فيسدد الرسم عنها بالصاق الطابع المالي على العقود المتعلقة بها والتي تبقى بحوزة الفريق المقيم في لبنان.

تعفى من رسم الطابع المالي العقود المتلعقة بتجارة التصدير والترانزيت بجميع اشكالها والعملات الاجنبية والذهب وسائر المعادن الثمينة والمجوهرات الخام والمحروقات المسلمة الى الطائرات .

ويعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1/7 تاريخ 19/1/1970

المادة 28 من قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970 https://lebaneselegislation.com/law/251943/article/28/