All legislation

قانون Law No. 3 03/02/1970

تعديل القانون رقم 1-70 تاريخ 19-1-1970 المتعلق باعطاء تعويض خاص للموظفين وتعديل بعض الضرائب والرسوم

Type
قانون · Law
Number
3
Date
03/02/1970
Official Gazette
Issue 14, 16/02/1970, p. 152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 3 تاريخ 03/02/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة حيدة: يلغى نص الفقرة الثالثة من المادة 4 ويلغى نص الفقرة من المادة 8 من القانون رقم 1/70 تاريخ 19/1/1970, وتلغى المادتان 28 و29 من القانون المذكور المعدل بموجبهما نص المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967, ويستعاض عن هاتين المادتين بالاحكام التالية: يتوجب الرسم النسبي على كل الصفقات التجارية وغير التجارية الجارية بين لبنان والخارج والتي تتم برقيا او هاتفيا او لاسلكيا, او بالمراسلة او بأية واسطة اخرى, ويستوفي رسم الطابع المالي على البيانات الجمركية المتعلقة بالبضائع والسلع والمواد المستوردة فقط, والتي تقدم الى ادارة الجمارك بغية الاستلام باعتبارها تشكل بحد ذاتها اثباتا للاتفاقيات التجارية بجميع اشكالها, وذلك اما بتسديده نقدا الى الداوئر الجمركية او بالصاق الطابع على البيان, وفقا لرغبة اصحاب العلاقة, وفي حال التسديد النقدي يتوجب على الدوائر الجمركية ان تفتح حسابا خاصا بالمبالغ المستوفاة من رسم الطابع المالي وان تؤشر على البيانات الجمركية بما يفيد استيفاءه وقيمته مع ذكر رقم وتاريخ الايصال. اما الرسم المتوجب على الصفقات الاخرى التي لا تنفذ عن طريق الاستيراد والبيانات الجمركية فيسدد الرسم عنها بالصاق الطابع المالي على العقود المتعلقة بها والتي تبقى بحوزة الفريق المقيم في لبنان. تعفى من رسم الطبع المالي العقود المتعلقة بتجارة التصدير والترانزيت بجميع اشكالها والعملات الاجنبية والذهب وسائر المعادن الثمينة والمجوهرات الخام والمحروقات المسلمة الى الطائرات . ويعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1/70 تاريخ 19/1/1970

صدر عن رئيس الجمورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي