المادة 33
يلغى البند 29 من جدول الرسوم الملحق بقانون السير, (القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967) ويستعاض عنه بالنص التالي:
بند رقم 29: عن كل سيارة سياحية او اوتوبيس او شحن وعن كل دراجة آلية, وعن كل سيارة من المعرف عنها في الفقرة (5) من المادة 122, وعن كل حصان من قوة محركها:
8 ل.ل. عن السنة الاولى من تاريخ تسجيل السيارة في لبنان (اي من تاريخ وضعها في السير في لبنان).
7 ل.ل. عن السنة الثانية.
6 ل.ل. عن السنة الثالثة.
5 ل.ل. عن السنة الرابعة.
4 ل.ل. عن السنة الخامسة.
3 ل.ل. عن كل من السنوات التالية ويعتبر كسر سنة التسجيل سنة كاملة في ما خص تنزيل الرسم.