المادة 34
تعدل الفقرة الاولى من المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب سنة 1967 "على مؤسسات الضمان ان تمسك سجلا نظاميا تدون فيه في آخر كل شهر العقود وملحقاتها والعقود الاضافية ومعاملات التمديد او التجديد او التعديل وقيمة اقساط التأمين الناتجة عنها بحيث يتبين منه بكل وضوح مقدار الرسوم المتوجبة على هذه الصكوك مع ذكر رقم الصك وتاريخ اصداره وقيمته". (والباقي دون تعديل)