The whole text

قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970 In force

المادة 34

المادة 34

تعدل الفقرة الاولى من المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب سنة 1967 "على مؤسسات الضمان ان تمسك سجلا نظاميا تدون فيه في آخر كل شهر العقود وملحقاتها والعقود الاضافية ومعاملات التمديد او التجديد او التعديل وقيمة اقساط التأمين الناتجة عنها بحيث يتبين منه بكل وضوح مقدار الرسوم المتوجبة على هذه الصكوك مع ذكر رقم الصك وتاريخ اصداره وقيمته". (والباقي دون تعديل)

المادة 34 من قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970 https://lebaneselegislation.com/law/251943/article/34/