المادة 1
مادة وحيدة يعتبر يوم اول شهر محرم بدء السنة الهجرية عيدا رسميا ويضاف الى جدول (1) الملحق بالقرار 1947 الصادر في 27 كانون الاول سنة 1923
قانون Law 26/05/1928
مادة وحيدة يعتبر يوم اول شهر محرم بدء السنة الهجرية عيدا رسميا ويضاف الى جدول (1) الملحق بالقرار 1947 الصادر في 27 كانون الاول سنة 1923
بيروت في 26 ايار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري