All legislation

قانون Law 30/04/1937

اعتبار اليوم السادس من شهر ايار عيدا رسميا لتكريم شهداء الوطن

Type
قانون · Law
Date
30/04/1937
Official Gazette
Issue 3431, 03/05/1937, p. 804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 30/04/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يعتبر اليوم السادس من شهر ايار عيدا رسميا لتكريم شهداء الوطن ويضاف الى الجدول الملحق بالقرار 1947 المؤرخ في 27 كانون الاول سنة 1923 بدلا من اليوم الثاني من شهر ايلول.

بيروت في 30 نيسان سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خير الدين الاحدب