المادة 1
مادة وحيدة تلغى الفقرة الثانية من البند "1" من المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 ( قانون رسم الطابع المالي ) كما هي معدلة بموجب المادة 36 من قانون موازنة 1997 (القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 ) ويستمر العمل باحكام المادة 2 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 ايلول 1982 (اقرار اعفاءات ضريبية واحكام ترمي الى تطوير السوق المالية في لبنان). يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, 11/03/1997