المادة 1
بناء على المرسوم 809 المؤرخ في 29 اب سنة 1934 منح مدير الداخلية الصلاحية المعطاة لرئيس الدولة بموجب احكام المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 المؤرخ في 13 تشرين الاول سنة 932 المتعلق بالاستملاك للمنفعة العامة وذلك فيما اختص بتصديق خرائط تقويم الشوارع ضم حدود منطقة بيروت البلدية