المادة 83
مادة 83- يجوز الحكم بثبوت نسب الاولاد غير الشرعيين من ابيهم في الاحوال الاتية: 1- في حالة الخطف او الاغتصاب اذا كان زمن حصولهما يرجع الى زمن الحمل. 2- في حالة الاغراء بطريق الاحتيال او باستعمال السلطة او الوعد بالزواج. 3- في حالة ثبوت وجود خطابات او محررات اخرى صادرة من الاب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالابوة اعترافا صريحا 4- اذا كان الاب المدعى عليه والام قد عاشا معا في مدة العمل وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة. 5- اذا كان الاب المدعى عليه قد قام بتربية الولد والانفاق عليه او اشتراكه في ذلك بصفته والدا له.