The whole text

قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 In force

المادة 12

المادة 12

Amended 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 250/2014 )

لا يعتبر انعقاد الجمعيّة العموميّة العاديّة قانونيّاً إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء الذين سدّدوا اشتراكاتهم السنويّة.

أما انعقاد الجمعيّة العموميّة غير العاديّة فلا يعتبر قانونيّاً إلا بحضور ثلثيّ الأعضاء. وفي كلتا الحالتين إذا لم يكتمل النصاب القانوني تعقد الجلسة الثانية في اليوم عينه أو تكرّر دعوة الأعضاء ثانيةً في مهلة أقصاها شهر ويعتبر انعقاد الجمعيّة العموميّة العاديّة أو غير العاديّة قانونيّاً بمن حضر.

- يجري تبليغ دعوة الإجتماع وفقاً للأصول المعتمدة قانونيّاً بالنشر في ثلاث صحف محليّة وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الاجتماع. -تتخذ الجمعيّة العموميّة غير العاديّة قراراتها بالتصويت وبأكثريّة ثلثيّ الأعضاء الحاضرين.

- تتخذ الجمعيّة العمومية العاديّة قراراتها بالتصويت وبالأكثريّة المطلقة للأعضاء الحاضرين.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/04/2014

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/04/2014 · Replaced by قانون رقم 250 تاريخ 15/04/2014, art. 2 · as the amending text publishes it

    لا يعتبر انعقاد الجمعيّة العموميّة العاديّة قانونيّاً إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء الذين سدّدوا اشتراكاتهم السنويّة.

    أما انعقاد الجمعيّة العموميّة غير العاديّة فلا يعتبر قانونيّاً إلا بحضور ثلثيّ الأعضاء. وفي كلتا الحالتين إذا لم يكتمل النصاب القانوني تعقد الجلسة الثانية في اليوم عينه أو تكرّر دعوة الأعضاء ثانيةً في مهلة أقصاها شهر ويعتبر انعقاد الجمعيّة العموميّة العاديّة أو غير العاديّة قانونيّاً بمن حضر.

    - يجري تبليغ دعوة الإجتماع وفقاً للأصول المعتمدة قانونيّاً بالنشر في ثلاث صحف محليّة وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الاجتماع. -تتخذ الجمعيّة العموميّة غير العاديّة قراراتها بالتصويت وبأكثريّة ثلثيّ الأعضاء الحاضرين.

    - تتخذ الجمعيّة العمومية العاديّة قراراتها بالتصويت وبالأكثريّة المطلقة للأعضاء الحاضرين.

المادة 12 من قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/256062/article/12/