المادة 5
1ـ يتلقى الوسيط الطلبات المقدمة من أي شخص طبيعي أو معنوي. ولا تقبل الطلبات المقدمة من جهة مجهولة الهوية.
2ـ على صاحب العلاقة أن يكون قد باشر بالمراجعات الإدارية اللازمة ولم يحصل بعد مرور ثلاثة أشهر, على النتيجة المتوخاة.
ولا تقبل الطلبات في المسائل المعروضة أمام القضاء أو العالقة أمام الإدارة والتي ترقى إلى أكثر من سنة تسبق تعيين أول وسيط وفق أحكام هذا القانون.
3ـ يعود للوسيط أن يتدخل عفوا أو بناء لطلب أي من النواب في المسائل التي تتعلق بالمصلحة العامة.
4ـ ان الخلافات التي تنشأ بين الإدارة من جهة وبين العاملين فيها من جهة ثانية لا يمكن أن تكون موضوع مراجعة أمام وسيط الجمهورية.
5ـ تكون خدمات الوسيط مجانية، ولا تخضع لأي رسم أو طابع.
6ـ يمسك الوسيط سجلا خاصا يدون فيه المراجعات المقدمة وخلاصة عن النتيجة التي آلت إليها, وتعطى لها أرقام تسلسلية.