المادة 6
1ـ لا يقطع الطلب المقدم إلى الوسيط المهل القضائية.
2ـ يستمر عمل الوسيط بموازاة أية مراجعة إدارية أو قضائية عائدة لنفس موضوع الطلب.
3ـ لا يجوز لوسيط الجمهورية التدخل في مجريات دعوى عالقة أمام السلطة القضائية، ولا الطعن في صحة حكم قضائي؛
إلا أنه في حال عدم تنفيذ حكم قضائي مبرم في مهلة معقولة يستطيع الوسيط دعوة الإدارة المعنية إلى الانصياع للحكم في مهلة معقولة يترك له أمر تحديدها، وإذا لم تقترن هذه الدعوة بأية نتيجة، يصبح الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي موضوع تقرير خاص يرفع وفقا للأصول المحددة في المادة التاسعة من هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.