The whole text

قانون رقم 664 تاريخ 04/02/2005 In force

المادة 8

المادة 8

1ـ تقوم الإدارة بموجب تسهيل مهمة وسيط الجمهورية واعطاء التوجيهات إلى موظفيها والعاملين فيها مهما كانت فئاتهم لتقديم جميع المعلومات والايضاحات والمستندات المطلوبة منه, وكذلك تسهيل مهمة الوسيط لجهة الاجتماع بهم أو الاستماع إليهم.

2ـ لا يمكن التذرع بوجه الوسيط بسرية المعلومات والمستندات, باستثناء تلك التي يحظر القانون صراحة نشرها أو الاطلاع عليها أو تداولها, وتلك التي تتعلق بالأمن والدفاع الوطني.

3ـ تقوم الإدارة المعنية بابلاغ وسيط الجمهورية بالاجراءات أو التدابير التي اتخذتها على أثر التوصيات التي وجهها إليها, وذلك في مهلة أقصاها شهرين على تقديم تلك التوصيات.

المادة 8 من قانون رقم 664 تاريخ 04/02/2005 https://lebaneselegislation.com/law/256554/article/8/