المادة 7
1ـ يعود للوسيط تقدير جدية الطلب وقانونيته, وله أن يطلب من الإدارة تقديم الايضاحات والتعليق على الطلب خلال مهلة يحددها وفقا لكل حالة. كما له أن يطلب تزويده بالوثائق والمستندات التي يراها ضرورية, أو التي ترتأي الإدارة المختصة تزويده بها.
2ـ يعمل الوسيط على معالجة كل من الطلبات الموجهة إليه عن طريق تقريب وجهات النظر بين صاحب الطلب والإدارة, وعقد اللقاءات بينهما لطرح الحلول الملائمة, والتقدم من الإدارة بالتوصيات التي يرى أنها قد تؤدي إلى معالجة الطلب المطروح أمامه, توخيا لتطبيق القانون, وعند غياب النص فوفقا لقواعد العدل والانصاف.
3ـ يمكن لوسيط الجمهورية أن يتقدم من الإدارة المعنية بتوصيات من شأنها تحسين سير العمل فيها وتطويره, كما يمكنه أن يوصي بتعديل النصوص القانونية والتنظيمية في حال رأى أن تطبيق بعض أحكامها من شأنه أن يؤدي إلى حالات غير عادلة ومنصفة.
4ـ يعود للوسيط أن يعلم الهيئات الرقابية المختصة في معرض قيامه بمهامه عن كل ما يراه خطأ أو تقصيرا أو تقاعسا من الموظفين أو العاملين أو من الإدارة المعنية, وعن كل ما يتعلق بتحسين سير العمل وتقدمه.
5ـ لوسيط الجمهورية أن يطلب من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل تزويده بالدراسات المناسبة.