The whole text

قرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 In force

المادة 6

المادة 6

المراقبة:

البند 1 - تحصر بوزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط مهمة الرقابة في كافة مراحل عملية إستبدال قوارير الغاز المعدنية، فتتأكد من عملية تسليم قوارير الغاز الجديدة المعدنية و/أو المركبة (composite) من شركات إستيراد الغاز الى شركات تعبئة وتوزيع الغاز المتعاملة معها من جهة، كما تشرف على عملية تسليم قوارير الغاز المعدنية المعدّة للتلف من شركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل الى شركات إستيراد الغاز السائل في مراكز التلف، ومنها الى مراكز تذويب المعادن على الأراضي اللبنانية، وغيرها..

البند 2 - تسمي كل من شركات إستيراد الغاز شركة مراقبة عالمية معتمدة من قبل وزارة الطاقة والمياه، مهمتها الإشراف على كامل عملية الإستبدال الخاصة بها والواردة في بنود هذا القرار وذلك عند الإقتضاء، على أن تقدم كل من شركات المراقبة العالمية المذكورة كتاب ضمان حسن تنفيذ لصالح وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط.

البند 3 - على شركات إستيراد الغاز السائل مراعاة المهل (ثلاثة أشهر من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ) والأصول المحددة لعملية إستبدال قوارير الغاز المعدنية تحت طائلة عدم إعطائها رخص إستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير الغاز السائل في حال المخالفة.

البند 4 - تأخذ شركات إستيراد الغاز على عاتقها تسديد بدل أتعاب شركات المراقبة العالمية المعتمدة من قبل وزارة الطاقة والمياه عن المهام التي تقوم بها والمذكورة في البند - 2 - من هذه المادة.

البند 5 - على شركات المراقبة العالمية المعتمدة من قبل وزارة الطاقة والمياه أن تلتزم بالأصول القانونية المعتمدة عالمياً عند الإشراف على عملية تسليم قوارير الغاز الجديدة المعدنية و/أو المركبة (composite) من شركات إستيراد الغاز الى شركات تعبئة وتوزيع الغاز المتعاملة معها من جهة، وعلى عملية إستلام قوارير الغاز المعدنية المعدة للتلف في مراكز التلف، تحت طائلة مصادرة الكفالة المصرفية.

المادة 6 من قرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 https://lebaneselegislation.com/law/257281/article/6/