المادة 7
(عدلت بموجب قرار 69 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار 23 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار 12 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار 101 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار 17 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار 190 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار 190 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار 108 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار 118 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار 226 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 10 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 43 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار 125 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار 82 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار 42 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار 42 / 2016 )
بدل استبدال قارورة الغاز المعدنية:
البند 1 - أن بدل عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية البالغ حاليا /150/ ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الغاز السائل المستورد الذي يتمّ تعبئته أو بيعه دكمة الى المستهلك، يتم زيادته تدريجيا بمعدل /30/ ليرة لبنانية أسبوعيا من تاريخ صدور القرار190 /2020، وتتوقف هذه الزيادة عندما يصبح بدل عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية /390/ ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الغاز السائل المستورد الذي يتم تعبئته أو بيعه الى المستهلك.
البند 2 - تعود الإستفادة من الزيادة المذكورة في البند 1 - من هذه المادة الى شركات إستيراد الغاز السائل وشركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل مقابل قيامها بإستبدال قوارير الغاز المعدنية، خلال فترة الإستبدال (عشر سنوات تقريباً) بموجب هذا القرار.
البند 3 -أن بدل عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية البالغ حاليا /150/ ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الغاز السائل المستورد الذي يتمّ تعبئته أو بيعه دكمة الى المستهلك، يتم زيادته تدريجيا بمعدل /30/ ليرة لبنانية أسبوعيا من تاريخ صدور القرار190 /2020، وتتوقف هذه الزيادة عندما يصبح بدل عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية /390/ ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الغاز السائل المستورد الذي يتم تعبئته أو بيعه الى المستهلك.
البند 4 - تقوم وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط بإجراء عملية تقييم للأداء وتحديث لقاعدة المعلومات كل شهر، من أجل التحقق من عملية إستبدال قوارير الغاز المعدنية، ومن أجل تحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب إستبدالها للفترة المقبلة مقابل بدل الإستبدال، للتأكد من القيمة الحقيقية للزيادة المضافة على سعر الكيلوغرام الواحد من الغاز السائل.
"البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الألية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة:
أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية والتجارية بالليرة اللبنانية.
ب - تأكيدا على ضمان استمرارية عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي وطرح قوارير معدنية جديدة صالحة فنيا بدلا منها تكون مطابقة للمواصفات اللبنانية المعتمدة لهذه القوارير في كل حين، ما من شأنه أن يعزز شروط تأمين السلامة العامة للمواطنين والمؤسسات، ودرءا للنتائج السلبية التي يمكن أن تنشأ عن الأزمات الإقتصادية غير المتوقعة، تؤخذ بعين الاعتبار التقلبات الكبيرة التي قد تطرأ على الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية التي من شأنها ان تؤئر بصورة سلبية في نظام التوازن المالي لعملية انتاج قوارير الغاز المعدنية الجديدة موضوع القرار 175/2015، وتقضي بالتالي، الى اختلال جذري في العملية المذكورة في حال استمرار تلك الظروف الاقتصادية غير المنظورة بالاساس، بحيث تنظر وزارة الطاقة والمياه في موضوع العمل على التخفيف من النتائج السلبية إياها، وذلك ضمن الأطر والأحكام القانونية والنصوص التنظيمية النافذة، حرصا على تأمين شروط الاستقرار الإجتماعي والإقتصادي في البلاد.
ج ــ يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية (سعة 10 كغ) بـ/00.30/ دولار أميركي يضاف اليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، ويحـدد ثمـن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (سعة 35 كغ) بـ/50.73/ دولار أميركي يضاف اليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME .
د - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن الفاتورة المعدنية وبالتالي تحديد عدد الفواتير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان)."
History · 12 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة: أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية. ب - الفترة الحالية المشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية (10 كلغ/ 12.5 كلغ) ب (30.06 دولار اميركي (ضرب) 1508 ل.ل. = 45500 ل.ل. تقريباً)، على اساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وعلى اساس المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الاجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان (الدولار الاميركي والاورو). تنتهي هذه الفترة الحالية عند حصول تغيير بسعر الطن من الحديد وفقاً LME Steel Billet، و/أو عند حصول تغير بسعر صرف الدولار الاميركي و/أو الاورو لليرة اللبنانية، وتبدأ بالتالي الفترات اللاحقة تبعاً لتغيرات اسعار الطن من الحديد وفقاً للنشرة المذكورة، ووفقاً لتغيرات سعر صرف الدولار الاميركي و/أو الأورو لليرة اللبنانية. ج - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن القارورة المعدنية وبالتالي تحديد عدد القوارير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان)." والباقي دون تعديل.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة: أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية بالليرة اللبنانية. ب - الفترة الحالية المشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية المنزلية (10 كلغ/ 12.5 كلغ) ب (47800 ل.ل.)، ويحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية الصناعية (35 كلغ) ب (117200 ل.ل.)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وعلى أساس المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان (الدولار الأميركي والأورو). ج - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن القارورة المعدنية وبالتالي تحدد عدد القوارير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان).» والباقي دون تعديل.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: البند 5 ــ تعتمد الـمديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز الـمعدنية الواجب استبدالها كل فترة. أ ــ يحدد سعر قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية والصناعية بالليرة اللبنانية. ب ــ الفترة الحالية الـمشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنـيـة الـمنزلية (10 كلغ/ 5.12 كلغ) بـ /49800/ ل.ل./ (44865 ل.ل. + الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11%)، ويحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (35 كلغ) بـ (122000 ل.ل./ (109900 ل.ل. + الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11%(، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً للنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة الـمضافة، وعلى أساس الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان (الدولار الأميركي والأورو). ج ــ الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن القارورة الـمعدنية وبالتالي تحديد عدد القوارير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان"). والباقي دون تعديل.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة: أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية بالليرة اللبنانية. ب - الفترة الحالية المشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية المنزلية (10 كلغ/ 12.5 كلغ) ب /51188 ل.ل./ (46115 ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%)، ويحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية الصناعية (35 كلغ) ب (125410 ل.ل./ (112982 ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً للنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وعلى أساس المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان (الدولار الأميركي والأورو). ج - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن القارورة المعدنية وبالتالي تحديد عدد القوارير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان). والباقي دون تعديل.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة: أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية بالليرة اللبنانية. ب - الفترة الحالية المشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية المنزلية (10 كلغ/ 5 .12 كلغ) ب /49689/ ل.ل./ (44765 ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%)، ويحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية الصناعية (35 كلغ) ب (121738 ل.ل./ (109674 ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً للنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وعلى أساس المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان (الدولار الأميركي والأورو). ج - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن القارورة المعدنية وبالتالي تحديد عدد القوارير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان).» والباقي دون تعديل.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الألية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة: أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية والتجارية بالليرة اللبنانية. ب - تأكيدا على ضمان استمرارية عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي وطرح قوارير معدنية جديدة صالحة فنيا
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: ج ــ يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية (10 كغ) بـ /199000/ل.ل. )/179463/ ل.ل. + الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11/%)، ويحدد ثـمـن قـارورة الغـاز الـمعـدنـيـة الـصـنـاعـيـة (35 كغ) بـ /488000/ ل.ل. )/439684/ ل.ل. + الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11%) وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة الـمضافة، وعلى أساس الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الاميركي والأورو) ولسعر الصرف الـمحدد من الجهات الـمختصة.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: ج ــ يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية (10 كغ) بـ/334000/ ل.ل. (/301000/ ل.ل.+ الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11%)، ويحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (35 كغ) بـ/818000/ ل.ل. (/737450/ ل.ل. + الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11%) وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة الـمضافة، وعلى أساس الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الاميركي والاورو). ولسعر الصرف الـمحدد من الجهات الـمختصة.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: ج ــ يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية(سعة 10 كغ) بـ/50.28/ دولار أميركي يضاف إليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، ويحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (سعة 35 كغ) بـ /83.69/ دولار أميركي يضاف إليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME ، على أن يتم تحويل سعر طن الحديد من الأورو الى الدولار الاميركي باعتماد الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الاجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الأميركي والاورو).
-
بدل استبدال قارورة الغاز المعدنية:
البند 1 - أن بدل عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية البالغ حاليا /150/ ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الغاز السائل المستورد الذي يتمّ تعبئته أو بيعه دكمة الى المستهلك، يتم زيادته تدريجيا بمعدل /30/ ليرة لبنانية أسبوعيا من تاريخ صدور القرار190 /2020، وتتوقف هذه الزيادة عندما يصبح بدل عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية /390/ ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الغاز السائل المستورد الذي يتم تعبئته أو بيعه الى المستهلك.
البند 2 - تعود الإستفادة من الزيادة المذكورة في البند 1 - من هذه المادة الى شركات إستيراد الغاز السائل وشركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل مقابل قيامها بإستبدال قوارير الغاز المعدنية، خلال فترة الإستبدال (عشر سنوات تقريباً) بموجب هذا القرار.
البند 3 -أن بدل عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية البالغ حاليا /150/ ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الغاز السائل المستورد الذي يتمّ تعبئته أو بيعه دكمة الى المستهلك، يتم زيادته تدريجيا بمعدل /30/ ليرة لبنانية أسبوعيا من تاريخ صدور القرار190 /2020، وتتوقف هذه الزيادة عندما يصبح بدل عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية /390/ ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الغاز السائل المستورد الذي يتم تعبئته أو بيعه الى المستهلك.
البند 4 - تقوم وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط بإجراء عملية تقييم للأداء وتحديث لقاعدة المعلومات كل شهر، من أجل التحقق من عملية إستبدال قوارير الغاز المعدنية، ومن أجل تحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب إستبدالها للفترة المقبلة مقابل بدل الإستبدال، للتأكد من القيمة الحقيقية للزيادة المضافة على سعر الكيلوغرام الواحد من الغاز السائل.
"البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الألية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة:
أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية والتجارية بالليرة اللبنانية.
ب - تأكيدا على ضمان استمرارية عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي وطرح قوارير معدنية جديدة صالحة فنيا بدلا منها تكون مطابقة للمواصفات اللبنانية المعتمدة لهذه القوارير في كل حين، ما من شأنه أن يعزز شروط تأمين السلامة العامة للمواطنين والمؤسسات، ودرءا للنتائج السلبية التي يمكن أن تنشأ عن الأزمات الإقتصادية غير المتوقعة، تؤخذ بعين الاعتبار التقلبات الكبيرة التي قد تطرأ على الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية التي من شأنها ان تؤئر بصورة سلبية في نظام التوازن المالي لعملية انتاج قوارير الغاز المعدنية الجديدة موضوع القرار 175/2015، وتقضي بالتالي، الى اختلال جذري في العملية المذكورة في حال استمرار تلك الظروف الاقتصادية غير المنظورة بالاساس، بحيث تنظر وزارة الطاقة والمياه في موضوع العمل على التخفيف من النتائج السلبية إياها، وذلك ضمن الأطر والأحكام القانونية والنصوص التنظيمية النافذة، حرصا على تأمين شروط الاستقرار الإجتماعي والإقتصادي في البلاد.
ج ــ يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية (سعة 10 كغ) بـ/00.30/ دولار أميركي يضاف اليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، ويحـدد ثمـن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (سعة 35 كغ) بـ/50.73/ دولار أميركي يضاف اليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME .
د - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن الفاتورة المعدنية وبالتالي تحديد عدد الفواتير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان)."
Changes to this article · 14, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند (5) - أ) by قرار رقم 42 تاريخ 04/03/2016, article 1, 17/03/2016
المادة الاولى: يعدل البند (5) - أ - من المادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 المتعلق بإستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي، بحيث يصبح كما يلي:
«البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة:
أ - الفترة الحالية المشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية (10كلغ/12.5 كلغ) ب /27.78/ دولار اميركي، على اساس سعر الطن من الحديد المحدد بالدولار الاميركي بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً لنشرة LME Steel Billet بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي يكون عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان) /2.39/ قارورة غاز معدنية تقريبا (كمؤشر). تنتهي هذه الفترة الحالية عند حصول تغير بسعر الطن من الحديد بالدولار الاميركي وفقاً LME Steel Billet، وتبدأ بالتالي الفترات اللاحقة تبعاً لتغيرات اسعار الطن من الحديد وفقاً للنشرة المذكورة.
والباقي دون تعديل.
Replaced or reworded (البند (5)) by قرار رقم 125 تاريخ 04/07/2016, article 1, 07/07/2016
يعدل البند (5) من المادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 المتعلق بإستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/برويان) الموجودة في السوق المحلي، بحيث يصبح كما يلي:
"البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة:
أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية.
ب - الفترة الحالية المشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية (10 كلغ/ 12.5 كلغ) ب (30.06 دولار اميركي (ضرب) 1508 ل.ل. = 45500 ل.ل. تقريباً)، على اساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وعلى اساس المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الاجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان (الدولار الاميركي والاورو).
تنتهي هذه الفترة الحالية عند حصول تغيير بسعر الطن من الحديد وفقاً LME Steel Billet، و/أو عند حصول تغير بسعر صرف الدولار الاميركي و/أو الاورو لليرة اللبنانية، وتبدأ بالتالي الفترات اللاحقة تبعاً لتغيرات اسعار الطن من الحديد وفقاً للنشرة المذكورة، ووفقاً لتغيرات سعر صرف الدولار الاميركي و/أو الأورو لليرة اللبنانية.
ج - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن القارورة المعدنية وبالتالي تحديد عدد القوارير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان)."
والباقي دون تعديل.
Replaced or reworded (البند (5)) by قرار رقم 43 تاريخ 27/02/2017, article 1, 02/03/2017
يعدل البند (5) من المادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 المتعلق بإستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي، بحيث يصبح كما يلي:
«البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة:
أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية بالليرة اللبنانية.
ب - الفترة الحالية المشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية المنزلية (10 كلغ/ 12.5 كلغ) ب (47800 ل.ل.)، ويحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية الصناعية (35 كلغ) ب (117200 ل.ل.)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وعلى أساس المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان (الدولار الأميركي والأورو).
ج - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن القارورة المعدنية وبالتالي تحدد عدد القوارير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان).»
والباقي دون تعديل.
Replaced or reworded (البند (5)) by قرار رقم 10 تاريخ 11/01/2018, article 1, 18/01/2018
يعدل البند (5) من الـمادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 الـمتعلق بإستبدال قوارير الغاز الـمعدنية (بوتان/بروبان) الـموجودة في السوق الـمحلي، بحيث يصبح كما يلي:
"البند 5 ــ تعتمد الـمديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز الـمعدنية الواجب استبدالها كل فترة.
أ ــ يحدد سعر قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية والصناعية بالليرة اللبنانية.
ب ــ الفترة الحالية الـمشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنـيـة الـمنزلية (10 كلغ/ 5.12 كلغ) بـ /49800/ ل.ل./ (44865 ل.ل. + الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11%)، ويحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (35 كلغ) بـ (122000 ل.ل./
(109900 ل.ل. + الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11%(، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً للنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة الـمضافة، وعلى أساس الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان (الدولار الأميركي والأورو).
ج ــ الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن القارورة الـمعدنية وبالتالي تحديد عدد القوارير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان").
والباقي دون تعديل.
Replaced or reworded (البند (5)) by قرار رقم 226 تاريخ 07/12/2018, article 1, 13/12/2018
يعدل البند (5) من المادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 المتعلق بإستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي، بحيث يصبح كما يلي:
البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة:
أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية بالليرة اللبنانية.
ب - الفترة الحالية المشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية المنزلية (10 كلغ/ 12.5 كلغ) ب /51188 ل.ل./ (46115 ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%)، ويحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية الصناعية (35 كلغ) ب (125410 ل.ل./ (112982 ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً للنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وعلى أساس المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان (الدولار الأميركي والأورو).
ج - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن القارورة المعدنية وبالتالي تحديد عدد القوارير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان).
والباقي دون تعديل.
Replaced or reworded (البند (5)) by قرار رقم 118 تاريخ 01/07/2019, article 1, 04/07/2019
يعدل البند (5) من المادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 المتعلق بإستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي، بحيث يصبح كما يلي:
«البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة:
أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية بالليرة اللبنانية.
ب - الفترة الحالية المشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية المنزلية (10 كلغ/ 5 .12 كلغ) ب /49689/ ل.ل./ (44765 ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%)، ويحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية الصناعية (35 كلغ) ب (121738 ل.ل./ (109674 ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً للنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وعلى أساس المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان (الدولار الأميركي والأورو).
ج - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن القارورة المعدنية وبالتالي تحديد عدد القوارير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان).»
والباقي دون تعديل.
Added to (البند (5)) by قرار رقم 108 تاريخ 14/07/2020, article 1, 16/07/2020
يضاف الى البند (5) من المادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/9/2015 المتعلق باستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي، بحيث يصبح كما يلي:
"البند 5- تعتمد المديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة:
أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية والتجارية بالليرة اللبنانية.
ب - تأكيدا على ضمان استمرارية عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي وطرح قوارير معدنية جديدة صالحة فنيا بدلا منها تكون مطابقة للمواصفات اللبنانية المعتمدة لهذه القوارير في كل حين، ما من شأنه ان يعزز شروط تأمين السلامة العامة للمواطنين والمؤسسات، ودرءا للنتائج السلبية التي يمكن ان تنشأ عن الازمات الاقتصادية غير المتوقعة، تؤخذ بعين الاعتبار النقليات الكبيرة التي قد تطرأ على الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية التي من شأنها ان تؤثر بصورة سلبية في انتظام التوازن المالي لعملية انتاج قوارير الغاز المعدنية الجديدة موضوع القرار 175/2015، ويقضي بالتالي، الى اختلال جذري في العملية المذكورة في حال استمرار تلك الظروف الاقتصادية غير المنظورة بالاساس، بحيث تنظر وزارة الطاقة والمياه في موضوع العمل على التخفيف من النتائج السلبية اياها، وذلك ضمن الاطر والاحكام القانونية والنصوص التنظيمية النافذة، حرصا منها على تأمين شروط الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
ج - يحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية المنزلية (10 كغ) ب/120800/ ل.ل. (108800 ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%)، ويحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية الصناعية (35 كغ) ب /295900/ ل.ل. (/266500/ ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%) وكلاهما على اساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا للنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وعلى اساس المتوسطات الشهرية لاسعار العملات الاجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الاميركي والاورو) ولسعر الصرف المحدد من الجهات المختصة.
والباقي دون تعديل.
Replaced or reworded (البند (5)) by قرار رقم 190 تاريخ 02/11/2020, article 1, 12/11/2020
يعدل البند (5) من المادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/9/2015 المتعلق بإستبدال قوارير الغاز المدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي، بحيث يصبح كما يلي:
"البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الألية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة:
أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية والتجارية بالليرة اللبنانية.
ب - تأكيدا على ضمان استمرارية عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي وطرح قوارير معدنية جديدة صالحة فنيا بدلا منها تكون مطابقة للمواصفات اللبنانية المعتمدة لهذه القوارير في كل حين، ما من شأنه أن يعزز شروط تأمين السلامة العامة للمواطنين والمؤسسات، ودرءا للنتائج السلبية التي يمكن أن تنشأ عن الأزمات الإقتصادية غير المتوقعة، تؤخذ بعين الاعتبار التقلبات الكبيرة التي قد تطرأ على الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية التي من شأنها ان تؤئر بصورة سلبية في نظام التوازن المالي لعملية انتاج قوارير الغاز المعدنية الجديدة موضوع القرار 175/2015، وتقضي بالتالي، الى اختلال جذري في العملية المذكورة في حال استمرار تلك الظروف الاقتصادية غير المنظورة بالاساس، بحيث تنظر وزارة الطاقة والمياه في موضوع العمل على التخفيف من النتائج السلبية إياها، وذلك ضمن الأطر والأحكام القانونية والنصوص التنظيمية النافذة، حرصا على تأمين شروط الاستقرار الإجتماعي والإقتصادي في البلاد.
ج - يحدد ثمن قارورة الغاز المنزلية (10 كغ) بـ /141360/ ل.ل. (157000 ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%)، ويحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية الصناعية (35 كغ) بـ /346332/ ل.ل. (384000/ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%) وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا للنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وعلى أساس المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الأميركي والأورو). ولسعر الصرف المحدد من الجهات المختصة.
د - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن الفاتورة المعدنية وبالتالي تحديد عدد الفواتير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان)."
Edited in part (البندان (1) و (3)) by قرار رقم 190 تاريخ 02/11/2020, article 2, 12/11/2020
يعدل البندان (1) و (3) من المادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 بحيث أن بدل عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية البالغ حاليا /150/ ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الغاز السائل المستورد الذي يتمّ تعبئته أو بيعه دكمة الى المستهلك، يتم زيادته تدريجيا بمعدل /30/ ليرة لبنانية أسبوعيا من تاريخ صدور هذا القرار، وتتوقف هذه الزيادة عندما يصبح بدل عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية /390/ ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الغاز السائل المستورد الذي يتم تعبئته أو بيعه الى المستهلك.
Replaced or reworded (الفقرة (ج( من البند (5)) by قرار رقم 17 تاريخ 20/01/2021, article 1, 28/01/2021
تعدل الفقرة (ج( من البند (5) من الـمادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/9/2015 الـمتعلق باستبدال قوارير الغاز الـمعدنية(بوتان/بروبان) الـموجودة في السوق الـمحلي، بحيث يصبح كما يلي:
ج ــ يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية (10 كغ) بـ /199000/ل.ل. )/179463/ ل.ل. + الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11/%)، ويحدد ثـمـن قـارورة الغـاز الـمعـدنـيـة الـصـنـاعـيـة (35 كغ) بـ /488000/ ل.ل. )/439684/ ل.ل. + الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11%) وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة الـمضافة، وعلى أساس الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الاميركي والأورو) ولسعر الصرف الـمحدد من الجهات الـمختصة.
Replaced or reworded (الفقرة (ج( من البند (5)) by قرار رقم 101 تاريخ 11/05/2021, article 1, 20/05/2021
تعدل الفقرة (ج( من البند (5) من الـمادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/9/2015 الـمتعلق باستبدال قوارير الغاز الـمعدنية (بوتان/بروبان) الـموجودة في السوق الـمحلي، بحيث يصبح كما يلي:
ج ــ يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية (10 كغ) بـ/334000/ ل.ل. (/301000/ ل.ل.+ الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11%)، ويحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (35 كغ) بـ/818000/ ل.ل. (/737450/ ل.ل. + الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11%) وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة الـمضافة، وعلى أساس الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الاميركي والاورو). ولسعر الصرف الـمحدد من الجهات الـمختصة.
Replaced or reworded (الفقرة (ج) من البند (5)) by قرار رقم 12 تاريخ 31/01/2022, article 1, 03/02/2022
تعدل الفقرة (ج) من البند (5) من الـمـادة الـسـابـعـة مــن الـقــرار رقــم 175 تـاريــخ 15/09/2015 الـمتعلق بإستبدال قوارير الغاز الـمعدنية )بوتان/بروبان( الـموجودة في السوق الـمحلي، بحيث يصبح كما يلي:
ج ــ يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية(سعة 10 كغ) بـ/50.28/ دولار أميركي يضاف إليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، ويحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (سعة 35 كغ) بـ /83.69/ دولار أميركي يضاف إليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME ، على أن يتم تحويل سعر طن الحديد من الأورو الى الدولار الاميركي باعتماد الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الاجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الأميركي والاورو).
Replaced or reworded (الفقرة (ج( من البند (5)) by قرار رقم 23 تاريخ 22/03/2022, article 1, 31/03/2022
تعدل الفقرة (ج( من البند (5) من الـمـادة السـابـعـة مــن القـرار رقـــم 175 تــاريــــخ 15/09/2015 الـمتعلق بإستبدال قوارير الغاز الـمعدنية (بوتان/بروبان) الـموجودة في السوق الـمحلي، بحيث يصبح كما يلي:
ج ــ يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية (سعة 10 كغ( بـ/22.33/ دولار أميركي يضاف إليه الضريبة على القيمية الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين،(ويحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (سعة 35 كغ) بـ/39.81/ دولار أميركي يضاف إليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME .
Replaced or reworded (الفقرة (ج) من البند (5)) by قرار رقم 69 تاريخ 08/12/2022, article 1, 15/12/2022
تعدل الفقرة(ج( من البند (5) من الـمـادة السـابـعـة مـن القـرار رقــم 175 تـــاريــــخ 15/09/2015 الـمتعلق باستبدال قوارير الغاز الـمعدنية (بوتان/بروبان) الـموجودة في السوق الـمحلي، بحيث يصبح كما يلي:
ج ــ يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية (سعة 10 كغ) بـ/00.30/ دولار أميركي يضاف اليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، ويحـدد ثمـن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (سعة 35 كغ) بـ/50.73/ دولار أميركي يضاف اليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME .