The whole text

قرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 In force

المادة 7

المادة 7

Amended 31/03/2022

(عدلت بموجب قرار 69 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار 23 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار 12 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار 101 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار 17 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار 190 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار 190 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار 108 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار 118 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار 226 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 10 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 43 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار 125 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار 82 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار 42 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار 42 / 2016 )

بدل استبدال قارورة الغاز المعدنية:

البند 1 - أن بدل عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية البالغ حاليا /150/ ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الغاز السائل المستورد الذي يتمّ تعبئته أو بيعه دكمة الى المستهلك، يتم زيادته تدريجيا بمعدل /30/ ليرة لبنانية أسبوعيا من تاريخ صدور القرار190 /2020، وتتوقف هذه الزيادة عندما يصبح بدل عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية /390/ ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الغاز السائل المستورد الذي يتم تعبئته أو بيعه الى المستهلك.

البند 2 - تعود الإستفادة من الزيادة المذكورة في البند 1 - من هذه المادة الى شركات إستيراد الغاز السائل وشركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل مقابل قيامها بإستبدال قوارير الغاز المعدنية، خلال فترة الإستبدال (عشر سنوات تقريباً) بموجب هذا القرار.

البند 3 -أن بدل عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية البالغ حاليا /150/ ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الغاز السائل المستورد الذي يتمّ تعبئته أو بيعه دكمة الى المستهلك، يتم زيادته تدريجيا بمعدل /30/ ليرة لبنانية أسبوعيا من تاريخ صدور القرار190 /2020، وتتوقف هذه الزيادة عندما يصبح بدل عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية /390/ ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الغاز السائل المستورد الذي يتم تعبئته أو بيعه الى المستهلك.

البند 4 - تقوم وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط بإجراء عملية تقييم للأداء وتحديث لقاعدة المعلومات كل شهر، من أجل التحقق من عملية إستبدال قوارير الغاز المعدنية، ومن أجل تحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب إستبدالها للفترة المقبلة مقابل بدل الإستبدال، للتأكد من القيمة الحقيقية للزيادة المضافة على سعر الكيلوغرام الواحد من الغاز السائل.

"البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الألية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة:

أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية والتجارية بالليرة اللبنانية.

ب - تأكيدا على ضمان استمرارية عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي وطرح قوارير معدنية جديدة صالحة فنيا بدلا منها تكون مطابقة للمواصفات اللبنانية المعتمدة لهذه القوارير في كل حين، ما من شأنه أن يعزز شروط تأمين السلامة العامة للمواطنين والمؤسسات، ودرءا للنتائج السلبية التي يمكن أن تنشأ عن الأزمات الإقتصادية غير المتوقعة، تؤخذ بعين الاعتبار التقلبات الكبيرة التي قد تطرأ على الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية التي من شأنها ان تؤئر بصورة سلبية في نظام التوازن المالي لعملية انتاج قوارير الغاز المعدنية الجديدة موضوع القرار 175/2015، وتقضي بالتالي، الى اختلال جذري في العملية المذكورة في حال استمرار تلك الظروف الاقتصادية غير المنظورة بالاساس، بحيث تنظر وزارة الطاقة والمياه في موضوع العمل على التخفيف من النتائج السلبية إياها، وذلك ضمن الأطر والأحكام القانونية والنصوص التنظيمية النافذة، حرصا على تأمين شروط الاستقرار الإجتماعي والإقتصادي في البلاد.

ج ــ يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية (سعة 10 كغ) بـ/00.30/ دولار أميركي يضاف اليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، ويحـدد ثمـن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (سعة 35 كغ) بـ/50.73/ دولار أميركي يضاف اليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME .

د - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن الفاتورة المعدنية وبالتالي تحديد عدد الفواتير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان)."

History · 12 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/07/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 07/07/2016, until 02/03/2017 · Changed in part by قرار رقم 125 تاريخ 04/07/2016, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة: أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية. ب - الفترة الحالية المشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية (10 كلغ/ 12.5 كلغ) ب (30.06 دولار اميركي (ضرب) 1508 ل.ل. = 45500 ل.ل. تقريباً)، على اساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وعلى اساس المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الاجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان (الدولار الاميركي والاورو). تنتهي هذه الفترة الحالية عند حصول تغيير بسعر الطن من الحديد وفقاً LME Steel Billet، و/أو عند حصول تغير بسعر صرف الدولار الاميركي و/أو الاورو لليرة اللبنانية، وتبدأ بالتالي الفترات اللاحقة تبعاً لتغيرات اسعار الطن من الحديد وفقاً للنشرة المذكورة، ووفقاً لتغيرات سعر صرف الدولار الاميركي و/أو الأورو لليرة اللبنانية. ج - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن القارورة المعدنية وبالتالي تحديد عدد القوارير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان)." والباقي دون تعديل.

  3. Version 3.0 · from 02/03/2017, until 18/01/2018 · Changed in part by قرار رقم 43 تاريخ 27/02/2017, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة: أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية بالليرة اللبنانية. ب - الفترة الحالية المشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية المنزلية (10 كلغ/ 12.5 كلغ) ب (47800 ل.ل.)، ويحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية الصناعية (35 كلغ) ب (117200 ل.ل.)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وعلى أساس المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان (الدولار الأميركي والأورو). ج - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن القارورة المعدنية وبالتالي تحدد عدد القوارير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان).» والباقي دون تعديل.

  4. Version 4.0 · from 18/01/2018, until 13/12/2018 · Changed in part by قرار رقم 10 تاريخ 11/01/2018, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: البند 5 ــ تعتمد الـمديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز الـمعدنية الواجب استبدالها كل فترة. أ ــ يحدد سعر قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية والصناعية بالليرة اللبنانية. ب ــ الفترة الحالية الـمشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنـيـة الـمنزلية (10 كلغ/ 5.12 كلغ) بـ /49800/ ل.ل./ (44865 ل.ل. + الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11%)، ويحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (35 كلغ) بـ (122000 ل.ل./ (109900 ل.ل. + الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11%(، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً للنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة الـمضافة، وعلى أساس الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان (الدولار الأميركي والأورو). ج ــ الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن القارورة الـمعدنية وبالتالي تحديد عدد القوارير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان"). والباقي دون تعديل.

  5. Version 5.0 · from 13/12/2018, until 04/07/2019 · Changed in part by قرار رقم 226 تاريخ 07/12/2018, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة: أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية بالليرة اللبنانية. ب - الفترة الحالية المشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية المنزلية (10 كلغ/ 12.5 كلغ) ب /51188 ل.ل./ (46115 ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%)، ويحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية الصناعية (35 كلغ) ب (125410 ل.ل./ (112982 ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً للنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وعلى أساس المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان (الدولار الأميركي والأورو). ج - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن القارورة المعدنية وبالتالي تحديد عدد القوارير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان). والباقي دون تعديل.

  6. Version 6.0 · from 04/07/2019, until 12/11/2020 · Changed in part by قرار رقم 118 تاريخ 01/07/2019, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة: أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية بالليرة اللبنانية. ب - الفترة الحالية المشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية المنزلية (10 كلغ/ 5 .12 كلغ) ب /49689/ ل.ل./ (44765 ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%)، ويحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية الصناعية (35 كلغ) ب (121738 ل.ل./ (109674 ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً للنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وعلى أساس المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان (الدولار الأميركي والأورو). ج - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن القارورة المعدنية وبالتالي تحديد عدد القوارير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان).» والباقي دون تعديل.

  7. Version 7.0 · from 12/11/2020, until 12/11/2020 · Changed in part by قرار رقم 190 تاريخ 02/11/2020, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الألية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة: أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية والتجارية بالليرة اللبنانية. ب - تأكيدا على ضمان استمرارية عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي وطرح قوارير معدنية جديدة صالحة فنيا

  8. Version 8.0 · from 12/11/2020, until 28/01/2021 · Changed in part by قرار رقم 190 تاريخ 02/11/2020, art. 2

    No source we have keeps this wording in full.

  9. Version 9.0 · from 28/01/2021, until 20/05/2021 · Changed in part by قرار رقم 17 تاريخ 20/01/2021, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: ج ــ يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية (10 كغ) بـ /199000/ل.ل. )/179463/ ل.ل. + الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11/%)، ويحدد ثـمـن قـارورة الغـاز الـمعـدنـيـة الـصـنـاعـيـة (35 كغ) بـ /488000/ ل.ل. )/439684/ ل.ل. + الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11%) وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة الـمضافة، وعلى أساس الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الاميركي والأورو) ولسعر الصرف الـمحدد من الجهات الـمختصة.

  10. Version 10.0 · from 20/05/2021, until 03/02/2022 · Changed in part by قرار رقم 101 تاريخ 11/05/2021, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: ج ــ يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية (10 كغ) بـ/334000/ ل.ل. (/301000/ ل.ل.+ الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11%)، ويحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (35 كغ) بـ/818000/ ل.ل. (/737450/ ل.ل. + الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11%) وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة الـمضافة، وعلى أساس الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الاميركي والاورو). ولسعر الصرف الـمحدد من الجهات الـمختصة.

  11. Version 11.0 · from 03/02/2022, until 31/03/2022 · Changed in part by قرار رقم 12 تاريخ 31/01/2022, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: ج ــ يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية(سعة 10 كغ) بـ/50.28/ دولار أميركي يضاف إليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، ويحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (سعة 35 كغ) بـ /83.69/ دولار أميركي يضاف إليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME ، على أن يتم تحويل سعر طن الحديد من الأورو الى الدولار الاميركي باعتماد الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الاجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الأميركي والاورو).

  12. Version 12.0 · from 31/03/2022 · Changed in part by قرار رقم 23 تاريخ 22/03/2022, art. 1 · the Lebanese University's text

    بدل استبدال قارورة الغاز المعدنية:

    البند 1 - أن بدل عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية البالغ حاليا /150/ ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الغاز السائل المستورد الذي يتمّ تعبئته أو بيعه دكمة الى المستهلك، يتم زيادته تدريجيا بمعدل /30/ ليرة لبنانية أسبوعيا من تاريخ صدور القرار190 /2020، وتتوقف هذه الزيادة عندما يصبح بدل عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية /390/ ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الغاز السائل المستورد الذي يتم تعبئته أو بيعه الى المستهلك.

    البند 2 - تعود الإستفادة من الزيادة المذكورة في البند 1 - من هذه المادة الى شركات إستيراد الغاز السائل وشركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل مقابل قيامها بإستبدال قوارير الغاز المعدنية، خلال فترة الإستبدال (عشر سنوات تقريباً) بموجب هذا القرار.

    البند 3 -أن بدل عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية البالغ حاليا /150/ ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الغاز السائل المستورد الذي يتمّ تعبئته أو بيعه دكمة الى المستهلك، يتم زيادته تدريجيا بمعدل /30/ ليرة لبنانية أسبوعيا من تاريخ صدور القرار190 /2020، وتتوقف هذه الزيادة عندما يصبح بدل عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية /390/ ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الغاز السائل المستورد الذي يتم تعبئته أو بيعه الى المستهلك.

    البند 4 - تقوم وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط بإجراء عملية تقييم للأداء وتحديث لقاعدة المعلومات كل شهر، من أجل التحقق من عملية إستبدال قوارير الغاز المعدنية، ومن أجل تحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب إستبدالها للفترة المقبلة مقابل بدل الإستبدال، للتأكد من القيمة الحقيقية للزيادة المضافة على سعر الكيلوغرام الواحد من الغاز السائل.

    "البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الألية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة:

    أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية والتجارية بالليرة اللبنانية.

    ب - تأكيدا على ضمان استمرارية عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي وطرح قوارير معدنية جديدة صالحة فنيا بدلا منها تكون مطابقة للمواصفات اللبنانية المعتمدة لهذه القوارير في كل حين، ما من شأنه أن يعزز شروط تأمين السلامة العامة للمواطنين والمؤسسات، ودرءا للنتائج السلبية التي يمكن أن تنشأ عن الأزمات الإقتصادية غير المتوقعة، تؤخذ بعين الاعتبار التقلبات الكبيرة التي قد تطرأ على الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية التي من شأنها ان تؤئر بصورة سلبية في نظام التوازن المالي لعملية انتاج قوارير الغاز المعدنية الجديدة موضوع القرار 175/2015، وتقضي بالتالي، الى اختلال جذري في العملية المذكورة في حال استمرار تلك الظروف الاقتصادية غير المنظورة بالاساس، بحيث تنظر وزارة الطاقة والمياه في موضوع العمل على التخفيف من النتائج السلبية إياها، وذلك ضمن الأطر والأحكام القانونية والنصوص التنظيمية النافذة، حرصا على تأمين شروط الاستقرار الإجتماعي والإقتصادي في البلاد.

    ج ــ يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية (سعة 10 كغ) بـ/00.30/ دولار أميركي يضاف اليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، ويحـدد ثمـن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (سعة 35 كغ) بـ/50.73/ دولار أميركي يضاف اليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME .

    د - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن الفاتورة المعدنية وبالتالي تحديد عدد الفواتير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان)."

المادة 7 من قرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 https://lebaneselegislation.com/law/257281/article/7/