المادة 1
مادة 1: عدلت المواد التالية من نظام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 241- تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1942. المادة الاولىيستبدل النص الآتي من النص القديم: "يتألف القضاء الشرعي السني والجعفري من محاكم بدائية محكمة شرعية عليا لكل من المذهبين" المادة 8- يستبدل النص الاتي من النص القديم: "ان محكمة مذهب الزوج هي ذات الاختصاص لاجل اعطاء الاذن بالنكاح ولاجل النظر في دعاوى النكاح والفرقة وما يتصل بهما عندما يكون احد الزوجين سنيا والآخر شيعيا". المادة 12يستبدل النص الآتي من النص القديم: "يقوم بوظيفة الادعاء العام لدى كل من المحكمتين العليين قاض عدلي من مذهبها ينتدب بمرسوم من رئيس الدولة ويتناول تعويضا يحدد بمرسوم ايضا". المادة 13يستبدل النص الاتي من النص القديم: "يكون لكل من المحكمتين العليين قلم يشتمل على عدد من المساعدين القضائيين كما حدد في الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون". ' المادة 14 - يضاف الى هذه المادة فقرة اخيرة ويستبدل النص الآتي من نص الفقرتين 16 و18 الفقرة 16 الجديدة- عزل الوصي والقيم عن الوصي الغائب ومحاسبتهما وعزل المتولي على الوقف ومحاسبة المتولي على الوقف الذري او الوقف المستثنى والحكم عليهم بما يلزمهم من المال. الفقرة 18 الجديدة- تنظيم وتسجيل صك الوصية والوقف على اصولهما. الفقرة الاخيرة: 20- وفيما يتعلق بالاوقاف الجعفرية تختص محاكم هذا المذهب بالنظر في الامور التي تعود بمقتضى القوانين الخاصة الى ادارة الاوقاف السنية. المادة 15 - يستبدل النص الاتي من النص القديم: "في الدعاوى المالية يجوز للمحاكم الشرعية ان تحجز حجزا احتياطيا اموال المديون المنقولة الموجودة لديه او تحت يد شخص ثالث عينا كانت ام دينا كما يجوز لها في دعوى العين المنقولة ان تحجز حجز استحقاق ولها ان تسمع دعوى اثبات الحق بالحجز وذلك كله وفاقا لاحكام قانون المحاكمات المدنية". المادة 17 - تزاد على هذه المادة الفقرة التالية: "وذلك فيما خلا مسائل الوقف التي تبقى خاضعة لاختصاص المحاكم الشرعية". المادة 19 - يستبدل النص الاتي من النص القديم : "في الدعاوي المعينة القيمة او القابلة للتعيين تحكم المحكمة البدائية بالدرجة الاخيرة عندما يكون موضوع الدعوى لا يزيد على خمسة وعشرين ليرة لبنانية وفي طلبات فرض النفقة التي لا يتجاوز مجموع قيمتها الخمسة والعشرين ليرة لبنانية في الشهر. وفيما خلا ذلك تكون احكامها قابلة للاستئناف ". المادة 26 - تزاد على هذه المادة الفقرة الآتية: "كذلك دعوى النفقة على الغائب المقدمة من احد الاصول او الفروع". المادة 28 - يستبدل النص الاتي من النص القديم: "ان المحكمة الصالحة وحدها 1- لاعطاء الاذن بالزواج هي محكمة احد طالبي الزواج. 2- لنصب متولي الوقف الذري ولاعطاء الوصي ومتولي الوقف الذري الاذن فيما يتعلق بادارة شؤون القاصر او الوقف هي محكمة مقام الولي او الوصي او المتولي او المحكمة الواقع في نطاقها اعيان القاصر او الوقف العقارية كلها او القسم الاكبر منها. 3- لاصدار وثيقة حصر الارث هي محكمة مقام المتوفي او المحكمة الواقع في نطاقها اعيان التركة العقارية كلها او القسم الاكبر منها. 4- لنصب الوصي هي محكمة مقام المتوفي او الموص عليه. '' المادة 43 - يستبدل النص الاتي من النص القديم: "يشترط في صحة الاقرار في مسائل الزواج والطلاق والنسب ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه ولا يشترط شيء من ذلك في المقر له ويقبل قرار المحجور عليه لسفه في كل ما لا يعد به محجورا عليه شرعا كالطلاق". المادة 46 يستبدل النص الاتي من النص القديم: "ان الاقرار في غير مجلس الحاكم يجب اثباته باحدى الادلة الشرعية". المادة 51 - يزاد الى هذه المادة الفقرة الاتية: "وللمدعى عليه رد اليمين على المدعي. فان نكل هذا ردت دعواه وان حلف حكم له". المادة 61 - يستبدل النص الاتي من النص القديم: "اذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه او في محل عمله جاز اجراء التبليغ الى من يقيم معه فيه من قريب او نسيب او خادم او عامل بشرط ان يستدل من ظاهر سنه او حاله انه يدرك شأن الورقة المسلمة اليه وبشرط ان لا تتعارض مصلحته ومصلحة الشخص - المقصود بالتبليغ". المادة 65 - يستبدل النص الاتي من النص القديم: "اذا كان الشخص المطلوب تبليغه مجهول المقام فيبلغ بتعليق ورقة دعوته في ساحة بلدته وعلى باب المحكمة وبنشرها في جريدتين من الجرائد التي تدرج الاعلانات القضائية في البلدة او المنطقة". المادة 81 - يستبدل النص الاتي من النص القديم: "للقاضي ان يدعو احد الفريقين بالذات بناء على طلب الفريق الاخر او من تلقاء نفسه لاستيضاحه شخصيا في الدعوى". '' المادة 89 - يستبدل النص الاتي من النص القديم: "يحلف القاضي السني الشاهد اليمين قبل اداء شهادته بان يقول الحق وللقاضي الجعفري الخيار في ذلك". المادة 92 - يستبدل النص الاتي من النص القديم. "للقاضي حق تقدير الشهادة. وله الخيار في تزكية الشهود بالصورة السرية والعلنية او باحداهما للتوثق من عدالتهم". المادة 94 - يستبدل نص الفقرة الاخيرة الاتي من النص القديم: "ان نفقة الخبراء تعود في جميع هذه الاحوال على المستدعي او القاصر او الوقف . ويجب على صاحب العلاقة تعجيل مقدار النفقة حسبما يحدده القاضي". المادة 95 - يستبدل النص الاتي من النص القديم: "اذا طلب احد المتداعين يمين الآخر يعرض القاضي صيغتها عليه اذا كان حاضرا بذاته والا فيدعوه الى الحضور لحلفها وينذره في ورقة الدعوى انه اذا لم يحضر لحلف اليمين يعتبره ناكلا. وفي اليوم المعين اذا لم يحضر بدون معذرة شرعية يعتبر ناكلا ويحكم لخصمه بدعواه بعد تحليف هذا الاخير اليمين على صحة دعواه". المادة 103 - يستبدل النص الاتي من النص القديم: "تصدر الاحكام في المحكمة العليا من رئيس ومستشارين وذلك باجماع الاراء او بأكثريتها وفي الحالة الثانية يجب على المخالف ان يبين مخالفته بخط يده وان يوقع امضاءه في ذيل اصل الحكم. المادة 104 - يستبدل النص الاتي من النص القديم: "تحكم المحكمة العليا بعد تلاوة التقرير الاستئنافي علنا في بدء الجلسة وبعد استماع مرافعة الفريقين ومطالعة النيابة العامة". وهذه المطالعة تتوجب في دعاوى الزوجية والنسب والفرقة والوقف وبيت المال وفي- الاحكام الصادرة على الصغار وسائر المحجور عليهم واذا كان للدعوى شأن في انتظام- سير القضاة كاللاصلاحية وكمطلب نقل الدعوى بسبب القرابة او بسبب الارتياب - وكتعيين المرجع وسبق الادعاء والتلازم واعادة المحاكمة والشكوى من الحاكم- وكالتنحي وطلب رد القضاة" '' المادة 105 - يستبدل النص الاتي من النص القديم: "تنظر المحكمة العليا بدون الجمع بين المتداعين في الاحكام المحالة اليها بدون استئناف وفاقا للمادة 16 من هذا النظام وكذلك في الاحكام المستأنفة الصادرة في دعاوى النفقات واجرة الرضاعة والحضانة والخدمة وتسليم الصغار الى الحاضنة وضم الفتيان والفتيات الى الولي. فاذا وجدت الحكم البدائي موافقا للاحكام الشرعية وللاصول القانونية صدقته والا دعت الفريقين الى المحاكمة وحكمت بنتيجتها في الدعوى" المادة 111 يستبدل النص الآتي من النص القديم: يصدر القاضي السني حكمه طبقا لارجح الاقوال من مذهب ابي حنيفة الا في الاحوال التي نص عليها قانون حقوق العائلة الصادر في 8 محرم سنة 1336 و25 تشرين الاول سنة 1333 فيطبق القاضي السني احكام ذلك القانون ويصدر القاضي الجعفري حكمه طبقا للمذهب الجعفري ولما يتلاءم مع هذا المذهب من احكام قانون العائلة". المادة 116 - يستبدل النص الآتي من النص القديم: "يكون الحكم معجل الاجراء: اولا- بدون حاجة الى التصريح به في الحكم: 1- في فرض النفقة للزوجة او الفروع او الاصول. ب - في تسليم الصغير او الرضيع الى حاضنته. ثانيا- مع وجوب التصريح به في الحكم: أ- عندما تكون الدعوى مبنية على صك رسمي او على صك عادي معترف به من الخصم او على اقرار في مجلس الحاكم. ب - في اجرة الرضاعة والحضانة والخدمة ج - في دعاوى الاولياء لضم الفتيان والفتيات اليهم. "ولا تجب الكفالة في الاحوال المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة ما لم يأمر بها القاضي في الحكم". '' المادة 127 - تصحح هذه المادة كما يلي: "اذا تدخل الشخص الثالث لمخاصمة الفريقين الاصليين او احدهما الخ... المادة 146 - يستبدل النص الآتي من النص القديم: "اذا لم يمثل المدعي بذاته او بواسطة وكيل عنه في الجلسة الاولى او غيرها من جلسات المحاكمة رغم تبليغه ورقة الدعوى او موعد الجلسة بوجه الاصول كان للمدعى عليه بعد انقضاء ساعة على افتتاح الجلسة ان يطلب اسقاطه من المحاكمة او رد دعواه في الاساس ". المادة 148 - تزاد على هذه المادة الفقرة الآتية: "واذا غابا معا في احدى الجلسات تقرر المحكمة ترك الدعوى للمراجعة وشطبها من جدول المرافعات ". المادة 157 - يستبدل النص الآتي من النص القديم: "ان القرارات والوثائق التي تصدرها المحاكم الشرعية بناء على الطلب وبدون مخاصمة احد في مسائل حصر الارث والاذن الشرعي وغيرهما لا يمكن استئنافهما. وانما يمكن الطعن بها بدعوى اصلية" "ويسوغ للنائب العام لدى المحكمة العليا ان يطلب من هذه المحكمة الغاء القرارات المذكورة اذا كانت مخالفة للاحكام الشرعية او القانونية". المادة 160 - يستبدل النص الآتي من الفقرة الاولى من هذه المادة : "ان الاحكام الصادرة على الصغار والمحجور عليهم وبيت المال والوقف والاحكام الصادرة على الغائبين بفسخ النكاح او الفرقة لا تكون نافذة الا بعد تصديقها استئنافا". والباقي بدون تعديل. المادة 165 - يستبدل النص الآتي من النص القديم: "عند تقديم استدعاء الاستئناف يلزم المستأنف ان يضم اليه صورة عن الحكم المستأنف وعن الاوراق المثبتة التي يريد الاستناد اليها لاول مرة في الاستئناف . وعليه ايضا فيما خلا قضايا النفقة وتسليم الصغار واجور الحضانة والرضاعة والخدمة ان يودع غرامة قدرها عشر ليرات لبنانية. وهذه الغرامة تعاد اليه اذا رجع عن استئنافه او اذا عدل الحكم والا فتصبح حقا للخزينة. تودع غرامة واحدة مهما تعدد المستانفون اذا كانوا ذوي منفعة واحدة". '' المادة 172 - يستبدل النص الآتي من النص القديم "ان الاستئناف ينشر الدعوى لدى المحكمة العليا بجهاتها المبينة في استدعاء الاستئناف فقط الا اذا كان يتعلق بحق من حقوق الله او بحكم صادر على صغير او محجور عليه او وقف او بيت مال وعندئذ تنشر الدعوى بكاملها". المادة 181 - يستبدل النص الآتي من الفقرة الثامنة: "اذا كانت النيابة العامة لم تبد مطالعتها في الاحوال التي يجب فيها ابداؤها بمقتضى المادة 104". المادة 192 - تزاد كلمة "الشرعي" بعد عبارة" بمرور الزمن" الواردة في آخر المادة. المادة 224 - يستبدل النص الآتي من النص القديم: "ان رئيس المحكمة العليا لكل من المذهبين مكلف بتفتيش المحاكم التابعة له ويعاونه في مهمته هذه قاض مدني ينتدب بمرسوم. المادة 229 - يستبدل النص الآتي من النص القديم: "لا يقبل احد في ملاك القضاء الشرعي السني الا اذا كان: 1- لبنانيا بلغ الخامسة والعشرين من عمره 2- مجازا من كلية الشريعة الازهرية 3- نجح في فحص المهنة الذي يقوم به مجلس القضاء الشرعي. 4- زاول وظيفة كنابية في احدى المحاكم الشرعية اللبنانية مدة لا تقل عن السنتين" المادة 230 - يستبدل النص الآتي من النص القديم. "يعتبر معادلا لشهادة كلية الشريعة الازهرية اجازة الحقوق المعطاة من الكليات التي تدرس فيها احكام الشريعة الاسلامية وشهادة كلية فاروق الاول الشرعية". المادة 231 - يستبدل النص الآتي من النص القديم: "لا يقبل احد في ملاك القضاء الشرعي الجعفري الا اذا كان: 1- لبنانيا بلغ الخامسة والعشرين من عمره 2- حاملا لقب مجتهد عدل او مجازا في الحقوق وحائزا على شهادة من ثلاثة علماء من كبار المجتهدين تجيز له تولي القضاء الشرعي. '