المادة 30
مادة 30: بدل ايجار الاراضي التي يصير اشغالها لاجل الانشاءات وما ينجم عن الاشغال من الاضرار وكذلك بدل الاراضي التي تستملك يدفع لاصحابها وفقا لقانون الاستملاك وعلى تقدير عدم لزوم المجرى الذي احدث بالاراضي التي جرى استملاكها يجوز للحكومة تفويضها لاخرين بطريقة المزايدة او زرعها لمدة واجرة مناسبتين بعد الاستئذان عن ذلك. وعلى الذين يريدون زرع هذه الاراضي ان يراجعوا مديرية الاسقاء والري بموجب استدعاء حتى اذا لم تر المديرية محظورا ما تعطي ورقة الرخصة بزرعها والزارع مكلف باخلاء الاراضي بتمامها عند نهاية مدة الاجارة. اذا تعدد الطلاب فيرجح من كانت شروطه اكثر فائدة وامثال هذه الاراضي لا يوجد فيها حق طابو.