المادة 31
مادة 31: لا يسوغ للاهالي غرس الاشجار في الاراضي المستملكة او في داخل المجاري العمومية والسدود ما لم يصدر بذلك اذن من مديرية الارواء والاسقاء وما كان من الاشجار موجودا بالقرب من هذه الاماكن فللحكومة فقط حق الاستفادة منه اما غرس الاشجار في المجاري التي تصنع من قبل الافراد فيتوقف على اذن من الشعبة. اذا كانت الاشجار الموجودة في المجاري عائدة للافراد وتعيق جري الماء او تسبب ضررا للاخرين فاصحابها مجبرون على قلعها وان لم يفعلوا ذلك بعد الاخطار فمهندس الشعبة بعد الاستئذان من مديرية الارواء يقوم بقلع امثال هذه الاشجار وبعد استيفاء مصارف القلع من ثمنها يعطي ما زاد عن ذلك لاصحابها.