المادة 34
مادة 34: الاشخاص الذين يخربون قصدا جميع انواع الانشاآت او اقسامها. والذين يأخذون او يسرقون الادوات والآلات واقسامها القابلة للنقل المتعلقة بالاعمال الصناعية. والذين يسيلون مجرى ماء او يخالفون فعلا اوامر المأمورين والمستخدمين فما عدا تضمينهم الاضرار والخسائر يجازون بالحبس من اسبوع الى ستة اشهر او يغرمون جزاء نقديا يوازي نصف قيمة التضمينات ويجب ان لا يقل ذلك في كل حال عن خمس ذهبات.