المادة 33
مادة 33: الذين يسدون المجاري باحداث حواجز او بالقاء الاحجار او يبنون سدا بدون استحصال الاذن. والذين يفتحون او يغلقون فوهات المآخذ والسدود بقصد تزييد او تنقيص صرفيات المياه او يحركون القسم المتحرك من السدود الكائنة على المجاري او الآلات والادوات الكائنة على الجسور والسدود ومآخذ المياه. والذين يضعون على مآخذ وسدود المجاري ناعورة او طلمية او ساقية من شأنها توقيف ورفع المياه. والذين يفتحون في طرفي سدود المجاري فتحة او مأخذ بدون رخصة او يحدثون طريق على السدود يجازون ما عدا تضمينهم الاضرار والخسائر بالحبس من 24 ساعة الى شهر واحد او يغرمون بدلا من الحبس جزءا نقديا يوازي ربع قيمة التضمينات وفي كل حال يجب ان لا يقل ذلك عن نصف ليرة.