المادة 2
تؤلف بقرار من وزير الاشغال العامة والمواصلات لجنة استملاك او اكثر في كل محافظة على الوجه التالي: مهندس في دائرة الاستملاك في وزارة الاشغال العامة والمواصلات...رئيسا.
مهندس في وزارة الاشغال العامة والمواصلات...عضو.
ممثل عن الادارة طالبة الاستملاك...عضو.
ولا تعتبر هذه اللجنة منعقدة على وجه قانوني الا بحضور كامل اعضائها.