المادة 1
(الغيت بالقرار 2547 الصادر في 7 نيسان سنة 1924 وابدلت بالاحكام التالية)
1 - ان الذين يحق لهم شراء عقارات في سوريا ولبنان وتملكها والتصرف بها ضمن حدود المدن والقرى هم:
اولا) أ- دول سوريا ولبنان
ب - اتحاد دول سوريا.
ت - بلديات دول سوريا ولبنان.
ث - الدوائر العمومية اللامركزية.
ج - الدولة المنتدبة, لحاجات الجيش او الدوائر الادارية
ح - الدول الاجنبية لحاجات التمثيل السياسي او لحماية القنصلية.
ثانيا) أ- الشركات التجارية او ذات الشكل التجاري السورية واللبنانية المنشأة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
ب - الشركات الاجنبية التجارية او ذات الشكل التجاري المرخص لها في اجراء اعمال بسوريا ولبنان.
ثالثا) أ- الطوائف الدينية والرهبانيات والمؤسسات الخيرية السورية واللبنانية بمقتضى الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون الصادر في 16 شباط سنة 1328
. ب - الطوائف الدينية والرهبانيات والمؤسسات الخيرية الاجنبية بمقتضى الشروط ذاتها.
رابعا) أ- الجمعيات السورية او اللبنانية طبقا للقانون الصادر في 3 آب سنة 1909
. ب - الجمعيات الاجنبية طبقا للشروط ذاتها التي تعمل بمقتضاها الجمعيات السورية او اللبنانية.
2 - ان الذين يحق لهم شراء الاملاك غير المنقولة وتملكها والتصرف بها في سوريا ولبنان بالجهات الخارجة عن حدود المدن والقرى ما عدا المناطق التي عينت بقرارات الحكام والتي يعد فيها شراء الاملاك غير المنقولة او تملكها مدعاة للمحاذير هم:
1 - دول سوريا ولبنان واتحاد دول سوريا.
2 - الدولة المنتدبة, لسد حاجات الجيش او الدوائر الادارية.
3 - البلديات.
4 - الدوائر العمومية اللامركزية.
5 - الشركات التجارية او ذات الشكل التجاري سواء كانت سورية او لبنانية او اجنبية
(فقرة مضافة بالقرار 3243 تاريخ 7 آب سنة 1930 ومحورة بالقرار 113 تاريخ 18 ايار سنة 1934). في المناطق المعينة بمرسوم او بقرار من رئيس الدولة حيث منع مشترى الاموال غير المنقولة او تملكها او التصرف بها بحرية على الشركات التجارية او ذات الشكل التجاري سواء اكانت سورية او لبنانية او اجنبية لا يمكن ان يسجل اي اتفاق ينتج عنه انشاء حق عيني عقاري او نقله او اعلانه او تحويره او تلاشيه فيما بين اشخاص خصوصيين في السجلات العقارية بدون ترخيص مسبق من رئيس الدولة.
يعطى الترخيص المنصوص عنه في الفقرة السابقة بعد الاطلاع على نتيجة تحقيق يثبت ان المشتري يعمل لحسابه الخاص.
يكون ملغى قانونا كل قيد يجري خلافا للاحكام السابقة. يشمل ايضا هذا الالغاء الاتفاق الذي جرى التحقيق لسببه.
3 - اذا باع الاشخاص المعنويون المذكورة اسماؤهم في المادة السابقة عقارات واقعة خارج حدود المدن والقرى فيكون لسكان القرية ولاصحاب الاملاك العقارية في تلك القرية حق الافضلية (شبه حق الشفعة) في شرائها على سواهم اذا كانت الاثمان المعروضة متعادلة. وهذا الحق يستعمل طبقا لاحكام القانون العقاري وسائر القوانين المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed, as the Centre notes, by قرار المفوض السامي رقم 2547 تاريخ 07/04/1924, 22/04/1924