المادة 2
يحق للشركات الزراعية العثمانية اذا كانت سهامها باسماء اصحاب الذين هم من التبعة العثمانية ان تتصرف بموجب اتفاقاتها ونظاماتها بالاموال الغير المنقولة على شرط ان لا تكون الاراضي واقعة ضمن حدود حقول القرى المأهولة او داخل منطقة القلاع والاستحكامات او في مدخل ليمان عسكري. ولا يؤذن ايضا للشركات بالتصرف حيث يتصور وقوع محذور من تصرفها. واذا ارادت الشركات بيع اراضيها فلاهل القرى واصحاب الاراضي المجاورة حق الارجحية باشتراء تلك الاراضي ببدل المثل.