All legislation

قانون Law 16/02/1928

تصرف الاشخاص المعنويين بالاموال غير المنقولة قانون 22 ربيع الاول سنة 1331 و16 شباط 1328

Type
قانون · Law
Date
16/02/1928
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 2547 تاريخ 07/04/1924 (Arts. 1, 3, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون تاريخ 16/02/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(الغيت بالقرار 2547 الصادر في 7 نيسان سنة 1924 وابدلت بالاحكام التالية)

1 - ان الذين يحق لهم شراء عقارات في سوريا ولبنان وتملكها والتصرف بها ضمن حدود المدن والقرى هم:

اولا) أ- دول سوريا ولبنان

ب - اتحاد دول سوريا.

ت - بلديات دول سوريا ولبنان.

ث - الدوائر العمومية اللامركزية.

ج - الدولة المنتدبة, لحاجات الجيش او الدوائر الادارية

ح - الدول الاجنبية لحاجات التمثيل السياسي او لحماية القنصلية.

ثانيا) أ- الشركات التجارية او ذات الشكل التجاري السورية واللبنانية المنشأة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

ب - الشركات الاجنبية التجارية او ذات الشكل التجاري المرخص لها في اجراء اعمال بسوريا ولبنان.

ثالثا) أ- الطوائف الدينية والرهبانيات والمؤسسات الخيرية السورية واللبنانية بمقتضى الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون الصادر في 16 شباط سنة 1328

. ب - الطوائف الدينية والرهبانيات والمؤسسات الخيرية الاجنبية بمقتضى الشروط ذاتها.

رابعا) أ- الجمعيات السورية او اللبنانية طبقا للقانون الصادر في 3 آب سنة 1909

. ب - الجمعيات الاجنبية طبقا للشروط ذاتها التي تعمل بمقتضاها الجمعيات السورية او اللبنانية.

2 - ان الذين يحق لهم شراء الاملاك غير المنقولة وتملكها والتصرف بها في سوريا ولبنان بالجهات الخارجة عن حدود المدن والقرى ما عدا المناطق التي عينت بقرارات الحكام والتي يعد فيها شراء الاملاك غير المنقولة او تملكها مدعاة للمحاذير هم:

1 - دول سوريا ولبنان واتحاد دول سوريا.

2 - الدولة المنتدبة, لسد حاجات الجيش او الدوائر الادارية.

3 - البلديات.

4 - الدوائر العمومية اللامركزية.

5 - الشركات التجارية او ذات الشكل التجاري سواء كانت سورية او لبنانية او اجنبية

(فقرة مضافة بالقرار 3243 تاريخ 7 آب سنة 1930 ومحورة بالقرار 113 تاريخ 18 ايار سنة 1934). في المناطق المعينة بمرسوم او بقرار من رئيس الدولة حيث منع مشترى الاموال غير المنقولة او تملكها او التصرف بها بحرية على الشركات التجارية او ذات الشكل التجاري سواء اكانت سورية او لبنانية او اجنبية لا يمكن ان يسجل اي اتفاق ينتج عنه انشاء حق عيني عقاري او نقله او اعلانه او تحويره او تلاشيه فيما بين اشخاص خصوصيين في السجلات العقارية بدون ترخيص مسبق من رئيس الدولة.

يعطى الترخيص المنصوص عنه في الفقرة السابقة بعد الاطلاع على نتيجة تحقيق يثبت ان المشتري يعمل لحسابه الخاص.

يكون ملغى قانونا كل قيد يجري خلافا للاحكام السابقة. يشمل ايضا هذا الالغاء الاتفاق الذي جرى التحقيق لسببه.

3 - اذا باع الاشخاص المعنويون المذكورة اسماؤهم في المادة السابقة عقارات واقعة خارج حدود المدن والقرى فيكون لسكان القرية ولاصحاب الاملاك العقارية في تلك القرية حق الافضلية (شبه حق الشفعة) في شرائها على سواهم اذا كانت الاثمان المعروضة متعادلة. وهذا الحق يستعمل طبقا لاحكام القانون العقاري وسائر القوانين المعمول بها.

المادة 2

يحق للشركات الزراعية العثمانية اذا كانت سهامها باسماء اصحاب الذين هم من التبعة العثمانية ان تتصرف بموجب اتفاقاتها ونظاماتها بالاموال الغير المنقولة على شرط ان لا تكون الاراضي واقعة ضمن حدود حقول القرى المأهولة او داخل منطقة القلاع والاستحكامات او في مدخل ليمان عسكري. ولا يؤذن ايضا للشركات بالتصرف حيث يتصور وقوع محذور من تصرفها. واذا ارادت الشركات بيع اراضيها فلاهل القرى واصحاب الاراضي المجاورة حق الارجحية باشتراء تلك الاراضي ببدل المثل.

المادة 3

يحق للجماعات العثمانية ومؤسساتها الخيرية ان تتصرف بالاموال الغير المنقولة داخل القرى والقصبات فقط على ان تتخذها كعقار وتدفع عنها الرسوم والضرائب واما الاراضي الخاصة باحدى المؤسسات الخيرية منذ القديم والمقيد باسمها في الدفتر الخاقاني فتتصرف فيها كالسابق.

"فقرة موقتة" ان الاموال الغير المنقولة التي هي بتصرف الجماعات العثمانية ومؤسساتها الخيرية ولا تزال حتى الان مقيدة باسم مستعار يصير اصلاح قيدها باسم الجماعات والمؤسسات المذكورة .

اذا صارت المراجعة بشأنها في مدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون (1) واما المحلات التي لا تصير المراجعة لاصلاح قيدها باستدعاء يقدم الى ادارة الدفتر الخاقاني في المدة المذكورة, والمحلات التي اذا حدثت احوال توجب اقامة الدعوى ولم تقمها لدى مرجعها ضمن المدة القانونية فلا يسمع بعدئذ الادعاء بكونها خاصة للمؤسسات المذكورة.

اضيفت الفقرة التالية الى نص المادة 3 بموجب القرار رقم 2547 الصادر في 7/4/1924:

يحق للطوائف الدينية والرهبانية والمؤسسات الخيرية الاجنبية بموجب الشروط والصيغ المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون المؤرخ في 16 شباط سنة 1328 والمواد الثانية والثالثة والرابعة من القرار 2192 المؤرخ في 21 ايلول سنة 1923 ان تطلب تفريغ او قيد العقارات التي تملكها حتى تاريخ هذا القرار باسماء مستعارة وتحويلها لاسماء سواء كانت تلك العقارات واقعة في داخل المدن والقرى او خارجة عن حدودها. ويحق لها ايضا ان تقيم دعوى المطالبة باسترجاعها في مهلة سنة تبتدىء من تاريخ وضع هذا القرار موضع الاجراء

المادة 4

اكمل نص المادة 4 بموجب المادة 5 من القرار رقم 2547 الصادر في 7/4/1924

ان عقود معاملات التصرف التي ستصير باسم الاشخاص المعنويين تتم بالايجاب والقبول الصادرين من اكبر ماموري الحكومة والبلدية فيما يخص هاتين الدائرتين واما فيما هو عائد للاوقاف المضبوطة فبايجاب وقبول نظارة الاوقاف والمديرين والمأمورين وكذلك في الاوقات الملحقة فبايجاب وقبول المتولين مع معلومات نظارة الاوقاف والمديرين والمأمورين وفيما هو مختص بالجماعات العثمانية ومؤسساتها فبايجاب وقبول رؤسائها وفي الشركات والجمعيات فبايجاب وقبول رؤسائها ومديرها.

تجري المعاملات المختصة بشراء الاشخاص المعنويين للاملاك العقارية او تملكهم اياها او تصرفهم بها: 1- لدول سوريا ولبنان ولاتحاد دول سوريا وللبلديات بواسطة الموظفين المعينين بموجب القوانين والقرارات.

2- للدوائر الادارية المختصة بالدولة المنتدبة بواسطة المفوض السامي, وللجيش الفرنساوي البري بواسطة الجنرال القائد العام وللجيش البحري بواسطة الاميرال قائد فرقة الشرق البحرية.

3- للدول الاجنبية بواسطة القناصل او رؤساء الوكالات السياسية

4- للشركات المغفلة (انونيم) بواسطة مديريها او الاشخاص المعينين في انظمتها الاساسية او المحكمين الماليين(السنديك) او المصفين.

5- لشركات الوصاية (كومانديت) او شركات التضامن (كولكتيف) بواسطة الاشخاص المفوض اليهم ان يمضوا عن الشركة والمعينين في عقد تأسيسها او في المنشورات التي تصدرها او بواسطة المحكمين الماليين (السنديك) او المصفين

6- للطوائف والرهبانية والمؤسسات الخيرية بواسطة رؤسائها المعروفين من السلطة العليا الدينية والسياسية في سوريا ولبنان

7- للجمعيات بواسطة مديريها او رؤسائها وفقا لانظمتها المودعة في نظارة داخلية الدولة صاحبة الشأن.

المادة 5

ان الاموال غير المنقولة التي سيتصرف بها الاشخاص المعنويون يؤخذ عنها ما دامت في عهدتهم رسم غرش واحد في الالف من القيمة المخمنة في الاراضي الاميرية والموقوفة وعشرين باره في الالف غرش في الاملاك الصرفة ويؤخذ اقطاع سنوي عشرة بالالف في الاوقاف ذات المقاطعات (الكدك) واما اراضي الملك والاراضي الاميرية الخاصة بدوائر الحكومة فهي مستثناة من هذا الحكم

المادة 6

تراعى احكام هذا القانون من تاريخ صدور الارادة السنية

المادة 7

ان تنفيذ هذا القانون منوط بنظارتي الاوقاف والمالية.

في 22 ربيع الاول سنة 1331

و16 شباط سنة 1328

محمد رشاد