The whole text

قانون تاريخ 16/02/1928 In force

المادة 4

المادة 4

اكمل نص المادة 4 بموجب المادة 5 من القرار رقم 2547 الصادر في 7/4/1924

ان عقود معاملات التصرف التي ستصير باسم الاشخاص المعنويين تتم بالايجاب والقبول الصادرين من اكبر ماموري الحكومة والبلدية فيما يخص هاتين الدائرتين واما فيما هو عائد للاوقاف المضبوطة فبايجاب وقبول نظارة الاوقاف والمديرين والمأمورين وكذلك في الاوقات الملحقة فبايجاب وقبول المتولين مع معلومات نظارة الاوقاف والمديرين والمأمورين وفيما هو مختص بالجماعات العثمانية ومؤسساتها فبايجاب وقبول رؤسائها وفي الشركات والجمعيات فبايجاب وقبول رؤسائها ومديرها.

تجري المعاملات المختصة بشراء الاشخاص المعنويين للاملاك العقارية او تملكهم اياها او تصرفهم بها: 1- لدول سوريا ولبنان ولاتحاد دول سوريا وللبلديات بواسطة الموظفين المعينين بموجب القوانين والقرارات.

2- للدوائر الادارية المختصة بالدولة المنتدبة بواسطة المفوض السامي, وللجيش الفرنساوي البري بواسطة الجنرال القائد العام وللجيش البحري بواسطة الاميرال قائد فرقة الشرق البحرية.

3- للدول الاجنبية بواسطة القناصل او رؤساء الوكالات السياسية

4- للشركات المغفلة (انونيم) بواسطة مديريها او الاشخاص المعينين في انظمتها الاساسية او المحكمين الماليين(السنديك) او المصفين.

5- لشركات الوصاية (كومانديت) او شركات التضامن (كولكتيف) بواسطة الاشخاص المفوض اليهم ان يمضوا عن الشركة والمعينين في عقد تأسيسها او في المنشورات التي تصدرها او بواسطة المحكمين الماليين (السنديك) او المصفين

6- للطوائف والرهبانية والمؤسسات الخيرية بواسطة رؤسائها المعروفين من السلطة العليا الدينية والسياسية في سوريا ولبنان

7- للجمعيات بواسطة مديريها او رؤسائها وفقا لانظمتها المودعة في نظارة داخلية الدولة صاحبة الشأن.

المادة 4 من قانون تاريخ 16/02/1928 https://lebaneselegislation.com/law/257641/article/4/